05سأذ 1 رمضان 1422هـ - 17 نوفمبر 2001م صحح
الجزء ١ · صفحة ٥من بعد الدم الحمر فإنها تجعله في حكم دم الحيض إلا إذا خرج عن الأوقات المعتادة فإن هناك لا تعطيه للحيض وتجعله استحاضة أما إن كان في الوقت المعتاد بحيث لا تتجاوز أيام عادتها فإن حكمه حكم ما قبلة لأن الصفرة والكدرة والترية وسائر التوابع تجعلها المرأة تابعة للدم ففي الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ) وحديث أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا) أي لا نعد للصفرة والكدرة شيئا زائدا على ما سبقه فالصفرة تعطى حكم ما سبقها فإن كانت مسبوقة بدم فهي حيض وإن كانت مسبوقة بطهر فهي طهر وكذلك جمع التوابع لها هذا الحكم فإذا هذه المرأة عليها أن تضبط أوقاتها أولا والدم في خلال هذه الأيام العشر إن لم تكن لها عادة مستقرة بأيام معلومة تجعله دم حيض ولا تجعله دم استحاضة أما إن خرج عن الأيام العشر وتجاوز أيامها المعتادة وتجاوز أيام الانتظار التي تؤمر المرأة أن تنتظر فيها فتجعله عندئذ دم استحاضة فإذا كان الدم جاوز عشرة أيام إلى أربعة عشرة يوما فعلى القول الراجح الذي دل عليه الحديث وأيده الطب الحديث هو دم استحاضة وفي خلال دم الإستحاضة تؤمر أن تغتسل وتؤمر أيضا أن تصوم إن كانت في فترة الصيام؛ والله-تعالى-أعلم.
س: إذا كانت الجدة وصلت مرحلة من العمر لا تستطيع معها الصيام وولدها يسكن عنها بعيدا بمسافة ست ساعات بالسيارة، هل يجوز أن يطعم عنها وهو بعيد عنها ؟
ج: لا مانع من ذلك سواء أطعم عنها في المكان الذي هي فيه أو في المكان الذي هو فيه؛ والله-تعالى-أعلم.
س: ما هو حكم الاستياك بالمعجون في نهار رمضان ؟