03سأذ 16 ذو القعدة 1423هـ - 19 جانفي 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٧هذا إن كان تَأخِيره عن الوفاءِ بِالعمل لِعُذْرٍ طَرَأَ عليه، أما إن تَهَاوَنَ وتَرَكَ ذلك فإنه في هذه الحالة يَكون مُضَيِّعا ولا يَكون مُسْتَحِقّا لِلأجرَة.
س4: المستأجِر هناك عِندَما يُؤدِّي هذه الحجّة، هل يُشْهِد على ذلك أم لا يَلزَمه الإشهاد ؟
ج: الأمرُ يَختلِف بِاختلاف ما بيْنه وبيْن المؤجِّر:
إن كان المؤجِّر وَضَعَ ثقة فيه فإنه لا يَلزَمه الإشهاد وإنَّما ينبغِي لَه ذلك لِيَدْرَأَ التهمةَ عن نفسِه.
أما إن كان المؤجِّر يُطالِبه بِالحُجَّة-وهذا هو الأصْل-ففي هذه الحالة لابد مِن أن يُشْهِدَ عندَ إحرامِه بِأنَّه أَحْرَمَ عن فُلان وأن يُشْهِدَ-أيضا-عند وقوفِه بِعرفَة بِأنَّ وَقْفَتَه تلك عن فلان.
س: هل يَدعُو لَه في كلِّ منسك مِن مناسِك الحج ؟
ج: على أيّ حال؛ يَدعُو لِمَن تَولاه .. إن كان مُتَوَلى فإنَّه يَدعُو لَه.
س5: رَجُل صَدَمَ بِسيارتِه سيارةً أخرى بِدون عمْد عِلْما بِأنّ الرَّجُل كان في حالةٍ جيّدة .. أي لَم يَكُن في حالةِ سُكْر أو غيره فنَتَجَ مِن هذا الحادِث موتُ رَجُلٍ مِن السيارةِ المصدومَة وبعدَ التحقيقات تَبَيَّن أنَّ السبب مِن ذلك الرَّجُل الذي صدم بِسيارتِه فسُجِن ودَفَعَ دية لِوُرَّاثِ المتوفَّى والآن يَعِيش ذلك الرَّجُل في حالةٍ مِن الضِّيق والتوتّر حتى أنّ صِحَّته تَنهَار شيئا فشيئا وأصبح لا يَستطِيع النومَ في الليل مِن كثرةِ التفكِير في هذا الأمر وهو يسأل الآن: هل بَقِيَ عليه شيءٌ مِن الحقوقِ عليه أن يُؤدِّيها سواء كانت هذه الحقوق حقوق الله-تعالى-أو مِن حقوق أشخاص المتوَفَّى ؟