سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 16 ذو القعدة 1423هـ - 19 جانفي 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: لا مانِع، لأنَّه أدّى الحجّة وزادَ عليها، فليَجعَل الحجّة مِنْ أوّل الأمْر هي عن ذلك الميت بِحيثُ يَخرُج مِن بلدِه قاصِدا أن يَحُج عنه وليَجعَل العمرةَ عن الميتِ نفسِه.

س8: هل يَجوز لِلمرأةِ أن تَحُجّ بِمبلغِ " الجمعية " بعدَ استِلامِها لَها مباشَرة ؟ وهل لابد مِن وجودِ ما يَضمَن لَها سَدَادَ دَيْنِها ؟ وإن لَم تَمتَلِك، هل تَعتذِر عن الذهاب ؟ وماذا عليها أن تَفعَل ؟

ج: إن كانتْ واجِدَةً لِمَا يَسُدّ مَسَدَّ هذا الحق الذي تُنفِقُه مِمّا استَلَمَتْه مِن " الجمعية " فلا مانِع، أما إن كانتْ غير واجِدَة فهذا دَيْنٌ عليها وعليها أن تَلتزِم أوّلا قضاءَ حقوقِ الناس، والحجّ إنَّما هو واجِب على المستطِيع، وغيرُ الواجِدِ غيرُ مستطِيع.

س9: هل يَجوز تَقدِيم السعيِ على الطوافِ في الحج ؟ وما مدى صِحّة الحديث الذي جاء مِن طريق أسامة بن شريك في ما معناه أنّ رَجُلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: " يا رسول الله، سَعَيْتُ قبلَ أن أَطوف ؟ " فقال له - صلى الله عليه وسلم - : ( طُفْ ولا حَرَج ) ؟

٢٬٠٨٨ / ٧٬٩٢٠