سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 16 ذو القعدة 1423هـ - 19 جانفي 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

ج: هذه صفقةٌ فيها غَرَر، إذ لا يَدرِي أيّهما المدّة التي يَستغرِقها المتدرِّب في تدرّبِه، فلا يَدرِي مدرِّبُه متى يَنتهِي هذا مِنْ تَدَرُّبِه ويَنتهِي هو مِن تَدْرِيبِه، ولا يَدرِي المتدرِّب-أيضا-ما المقدار الذي يَتَكَلَّفُه المدرِّب مِن الوقتِ ومِن العَنَاء، فلذلك كانت هذه الاتفاقية فيها جَهَالَة وكلّ جَهَالَةٍ غَرَر وكلّ غَرَرٍ غير جائز اللهم إلا بعدَ أن يَنتهِي مِن تَدَرُّبِه ففي هذه الحالة إن أَتَمَّا ما اتَّفَقَا عليه تَمَّ ذلك، وإن لَم يُتِمَّا ما اتّفقَا عليه أو أتَمَّ ذلك أحدُهما وعارَض الآخَر ففي هذه الأحوال كُلِّهَا يَرجِعان إلى أجْرِ المِثل بِحيثُ يُقَدَّر عناءُ المدرِّب بِالنظر إلى المدّة والنظرِ إلى الجهْدِ الذي بَذَلَه في تدرِيبِه لِهذا المتدَرِّب.

س: إذن مِن أجْل أن يَفهَم الناس هذه المعامَلَة جيدا، ما هي الطريقة المثلى التي تَأمرونَهم بِها ؟

ج: الطريقةُ المثلى أن تُقَدَّر الأجرَة بِالساعات .. بِقَدْرِ الساعات التي يَستَغْرِقُهَا المدرِّب في تدرِيب المتَدَرِّب.

س11: امرأة تَعبت في الحمْل وعندَما وَضَعَتْ قالتْ: " إن شاء الله-تعالى-أنّي لا أحْمِل مرّةً ثانية لِمدّة سنتيْن، وعندَما تَتحقّق أمنيتي ولا أحْمِل لِمدّة سنتيْن أنوِي أن أَصومَ شهرا كاملا " وقالتْ هذا الكلام في ساعةِ غضب وبعدَ ذلك تَحَقّقَتْ أمنيتُها ولَم تَحمِل لِمدّة سنتيْن وبعدَ السنتيْن حَملَتْ مرّةً ثانية، فما قولكم في هذا الكلام ؟ عِلْما بِأنّ هذه المرأة تَعبتْ في هذا الحملِ أكثرَ مِن السابِق ولا تَقْدِر على الصيامِ شهرا كاملا في هذه الفترة .. هل يَجوز أن تَصوم بعدَ الولادَة أم يَكون هناك حَلّ آخَر ؟

٢٬٠٩٠ / ٧٬٩٢٠