03سأذ 16 ذو القعدة 1423هـ - 19 جانفي 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: في الأصلِ يُنْظَر في قَصْدِهَا، فإن كانتْ قَصَدَتْ بِهذا النَّذْر فذلك حسب قَصْدِها، إذ اللَّفْظ ليس هو بِاللَّفْظ " نَذْر " .. إنَّما اللَّفظ لَفْظ " نِيَّة " .. يُعَبِّر عن نِيَّتِهَا التي تَعْتَلِجُ في نفسِها، وأما إن كانتْ قاصدة النذر فعليها الوفاءُ بِمَا نَذَرَتْ، وإن كانتْ غيرَ قاصِدَة النذر فلا يَلزَمها الوفاءُ بِذلك، وبناء على أنّ الوفاءَ يَلزَمها فلا حرج عليها إن أخَّرَتْ هذا الوفاء إلى أن تَضَعَ حَمْلَها.
س12: هل يُشْرَع تَأخِير طوافِ الإفاضة إلى آخِرِ أعمالِ الحج لِيُغْنِيَ عن طوافِ الوداع وذلك بِدون عُذر ؟
ج: لا يَنبغِي ذلك ولكنّ الإنسانَ مَأْمُورٌ أن يَجْعَل آخِرَ عَهْدِهِ بِالبيت فإن كان آخرُ عَهْدِه بِالبيت فلا حرج إلا أنَّه لا يَنبغِي ذلك، وقد يَكون الزحام نفسُه عُذْرا إن كان الزحام زحاما شديدا وهذا الإنسان ضعيفا لا يَتَحَمَّلُ الزحام فذلك عُذْرٌ لَه ولا حرج عليه في هذا.(1)
س13: ما هي التَّمِيمَة ؟ وما حكم تَعْلِيقِهَا ؟ وما حكم تعليقِ الحرُوز إذا كانتْ مكتوبة بِالقرآن بِقصْدِ التَّبَرك بِالقرآن لأجْلِ الشِّفاء ؟
(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 10 مِن حلقة 17 رمضان 1424هـ ( 12/11/2003م ).