سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ 16 ذو القعدة 1423هـ - 19 جانفي 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ج: المبلغ بِما أنه لَم يُوصِ بِه فإنّ مرجِعَه إلى الورثة، ولكن بِما أنه يَجِب عليه الحج .. أي كان واجِدا وقادِرا على الحج فيُؤمَر أَقرِباؤه أن يَحُجّوا عنه، فالأمْرُ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( فاقْضُوا فدَيْنُ الله أحقّ بِالقضاء ) .. بِما أنّ الحجّة واجِبة عليه فهذا دَيْنٌ لله فيُؤمَر أولياؤه بِأن يَقضُوا عنه سواء مِن ذلك المبلَغ إن وَافَقَ الورثة على ذلك أو مِن غيرِه.

س: يُؤْمَر وُجُوبا ؟

ج: أما الحديثُ ظاهِرُه هكذا: ( فاقْضُوا فَدَيْنُ الله أحقّ بِالقضاء ) .. إن كان الحج متعيِّنا عليه.

ومنهم مَن يَقول بِأنّ هذا إن كان في الحقوقِ المالِية دون غيرِها .. إن كان شيئا متَعلِّقا بِمالِه.

ومنهم مَن لا يَرى لا هذا ولا ذاك.

س15: رَجُلٌ أضاع عدَدا مِن الصلوات فأراد الآن أن يَقضِي هذه الصلوات مع كلِّ فريضة يُؤدِّيها في هذه الأيام، فمثلا عندَما يُصلِّي الظهر يُصلِّي معها عددا مِن صلواتِ الظهرِ الفائِتَة، فهل هذا يَصِح ؟

ج: القضاءُ لا يَتَقَيَّدُ بِوقْت، وإنَّما يُمنَعُ القضاءُ في الأوقاتِ التي تَحْرُمُ الصلاةُ فيها:

1-فليْسَ لَه أن يَقضِيَ في وقتِ طلوعِ الشمسِ حتى تَستكمِلَ طلوعَها.

2-ولا في وقتِ غروبِ الشمسِ .. أي عندَما تَبدأُ الشمسُ في الغروبِ حتى تَستكمِلَ غروبَها.

3-ولا عندَ استواءِ الشمسِ في كَبِدِ السماءِ في الحرِّ الشدِيد.

وأما فيما عدا ذلك مِنَ الأوقات فيَحِلّ لَه أن يَقضِيَ في أيِّ وقتٍ مِن الأوقات .. في هذا الوقت يُمكِن أن يُصلِّيَ الظهر ويُمكِن أن يُصلِّيَ العصر ويُمكِن أن يُصلِّيَ المغرب ويُمكِن أن يُصلِّي العِشاء.

٢٬٠٩٧ / ٧٬٩٢٠