04سأذ 23 ذو القعدة 1423هـ - 26 جانفي 2003م أحكام الذكاة والذبح والأضحية-عام طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: بمقدار ما تكون قادرة على تذكية ذلك الحيوان.
س12: ذكرتم [ ص 2 ] خلافا في وجوب قطع الحلقوم، فهل من اقتصر على قطع الودجين تصح ذبيحته ؟
ج: أما نحن الذي نأخذ به لابد من قطع الحلقوم والمريء، وإنما هنالك خلاف، فكثير من أهل العلم يرون الاقتصار على قطع الودجين.
س13: الأضحية، هل يُشترط فيها التعيين .. أن يعيّن أضحية معيّنة ؟ فإذا ما عيّنها، هل يصح له أن يتصرف فيها بعد ذلك ؟
ج: أما الأضحية فإن عيّنها ففي هذه الحالة عليه أن يحرص على ذبح تلك التي عيّنها، لكن إن لم يعيّنها فله أن يذبح أيّة ذبيحة، ولا يشترط التعيين.(1)
س14: أخت تريد منكم أن تتحدثوا إلى الآباء الكرام الذين يمنعون بناتهم من التزويج ويعضلونهنّ .. لكن تتحدثون عن هذا إذا سمحتم باختصار.
(1) -أحكام الأضحية مما وقع التركيز عليه في حلقة 9/2/2003م.
٢٬١١٣ / ٧٬٩٢٠