سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 15 ذو الحجة 1423هـ - 16 فيفري 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢

قبل أن تَنْسَلِخ عدتِها، أمَّا بعد أن تَنسَلخ عدتُها فإنَّه في هذه الحالة يكون كواحد مِن الخُطَّاب وهي أمْلَك بنفسها مِنه، فلا تَحِل له إلا بِعَقْدٍ جديد مع جَميع لوازِمه الشَّرعية وَهِي رِضَاها وإِذْنُ ولِيها وصداق جديد وبَيِّنَة، والله-تعالى-أعلم.

س2: يُوصِي البعض بأن يُكَفَّن مِن ماله ولا يُنْتَبَه لِذلك إلا بعد أن يُدْفَن الميت، فكيف يَتَصَرَّف الوَصِي في هذه الحالة ؟

ج: في هذه الحالة .. أيْ عنْدَمَا يَتَعَذَّر تنفيذ الوصية فإن الوصية تَرْجِع إلى الورَثَة، فإن كان الوَرَثَة كُلُّهُم بُلَّغاً عُقَّالا بِحيث يَسُوغُ لَهُم أن يَتَصَرَّفُوا في التّركَة كَما يَشاؤون فإنَّه ينبغي لَهم أن يُنفقوا ذلك في الخيْر مِن غير أن يكون ذلك لازِماً عَلَيْهِم، ولكن ذلك أبَرّ لِمَيِّتِهم وأفضل لَهم، وإن لَم يفعلوا ذلك فإن هذا الأمر يرجع إليهم أمَّا إنْ كان الورثة أيتاماً أو كان بعضُهم يَتَامى فإن ذلك لا يَسُوغُ في مال اليتامى وإنَّما يَسُوغُ في مال البُلَّغ العقلاء المالِكين لأمرهم، والله-تعالى-أعلم.

س3: ما رأيكم فيما يوصي به البعض مِن إعطاء مبلغ مُعَيَّن لِمن شارك في الدَّفن أو الحفر لقَبْره حيث إن عدد المشاركين في ذلك كَبِير يَشُقُّ على الوَصِيِّ مَعرفتهم ؟

ج: عندما يَتَعَذَّر الوُصُول إلى المُوصَى لَهُم فإن الوصية ترجع إلى الورثة، إلا إنْ كانت هذه الوصية مِن ضَمَان ففي هذه الحالة لابد مِن البحث عن الموصَى لَهم أو عن ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، فإن تَعَذَّر ذلك فحكم ذلك حكم المال الذي جُهل رَبُّه، وكُل مال جُهِل ربُّه فإن فقراء المسلمين أَوْلَى بِه، والله-تعالى-أعلم.

س4: كَيْفَ يُمْكن أن تكون مَصَائب الأُمة المسلمة سبيلاً لِتَوحيد وجَمع كَلِمَتِها ؟

٢٬١٣٨ / ٧٬٩٢٠