سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 1 رمضان 1422هـ - 17 نوفمبر 2001م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: على أيّ حال؛ نحن قلنا " الكبائر "، والكبائر ما ورد عليها وعيد، فالكبائر بناء على حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا صوم إلا بالكف عن محارم الله ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من لم يَدَع قول الزور والعمل به … ) .. الكبائر يتبيّن نقضُها للصيام، وهذا مما يَعتضِد بقوله تعالى: ﴿ … لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾(1) ، أما الصغائر فلا نقوى على القول بأنها ناقضة؛ والله أعلم.

س15: لدينا رجل معوق ومتخلِّف عقليا، فهل يجوز لزوجة أبيه أن تتكشّف عليه عند استحمامه علما أنّ والده غير موجود في المنزل بصفة دائمة، فهل يُبطِل صومها ؟

ج: لا بطلان للصوم بذلك، وليس عليها حرج إن لم تَجد من يقوم بشأنه وإنما تتفادى النظر إلى عورته بقدر استطاعتها.

س16: هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة من غير المسلمين بطهي الطعام ؟

ج: الطعام لا يَختلف بين رمضان وغير رمضان ولكن ينبغي للإنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب، لأنّ رطوباتهم غير مؤثِّرة.

س17: هل يلزم الإنسان أن يقوم للسحور ؟

ج: السحور مِن السنّة، وهو بَركة، ومَن تركه لا يُؤثِّر ذلك على صيامه.

س18: هل يَجوز الإفطار لأذان التلفاز ؟

ج: على أيّ حال؛ الإفطار إنما يكون بِتحقّق الغروب، فإذا غربت الشمس وتحقّق من الغروب فالإنسان يُباح له الإفطار في ذلك الوقت، سواء أذّن المؤذّن أو لم يؤذن.

(1) -قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [ سورة البقرة، الآية: 183 ].

٢١٤ / ٧٬٩٢٠