سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 22 ذو الحجة 1423هـ - 23 فيفري 2003م الحج-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٣

ج: حقيقة الأمر؛ حسبَما سَمعتُ مِنَ السَّائل يُقَابِلُ " الجَمْع " بِـ " القَصْر "، وهذا مِنَ الخطإ .. ينبغِي لِلناس أن يَعْلَمُوا بِأنَّ " الجمْع " لا يُقَابِلُه القصْر، وإنَّما " الجمْع " يقابِلُه " الإفراد "، و " القصْر " يقابِلُه " الإتْمام "، فَقَصْرُ الصلاةِ هو قصرُ الرباعيةِ إلى ركعتيْن سواء كان ذلك مصحوبا بِجمعِْ الصلاتيْن، أو كان ذلك مع إفرادِ كلِّ صلاةٍ في وقتِها .. هذا هو " القصْر "، أمَّا " الجمع " فهو أن تُجمَعَ الصلاتان سواء كان ذلك مع القَصر مِن أجْل السفر، أو كان ذلك مع الإتْمام لِعَارِضٍ يَدعُو إلى الجمْعِ في حالةِ وجودِ الإنسانِ في حَضَر، أو كان ذلك لأجْلِ الصلاةِ وراءَ الإمامِ المُتِم، فإنَّ مَن صلَّى وراءَ الإمامِ المُتِم فعليه أن يتم بِإتْمَامِه لأنّ صلاةَ المأمومِ مرتبِطة بِصلاةِ إمامِه فلذلك كان الإتْمَامُ مشروعا لِلمسافِر إن صلَّى خلفَ المُقِيم.

٢٬١٨٣ / ٧٬٩٢٠