سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 22 ذو الحجة 1423هـ - 23 فيفري 2003م الحج-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٦

وقيل: بل يَقْصُرُ الصلاة ولو دَخَلَ وقتها وهو في حَضَرِه، وهذا هو الرأيُ الراجِح، ذلك لأنّ الوقتَ كله وقتُ أداء لا فَرْقَ بيْن أَوَّلِه ووسطه وآخِره، فالوجوبُ لا يَتعَلَّق بِأوَّلِ الوقتِ وحدَه دون وسطِه ودون آخِره، ثم مِن ناحية أخرى يُنْظَر إلى المسألة مِنْ حيثُ الطَّرْدُ والعكس .. يُنْظَر إلى المسألةِ مِن حيثُ إنَّ مَن كان على عكسِ هذه الحالة وذلك بِأن يَدخُلَ عليه الوقت وهو في السفر ثُم يَصِل إلى حَضَرِه والوقتُ لا يَزال باقيا فلا خلاف بيْن أهلِ العلم أنَّه في هذه الحالة عليه أن يُتِم، لأنه صلّى الصلاة وهو في حَضَرِه، فهكذا يَنبغِي أن يَكون العكس في العكس، إذ المختلَف فيه يُحْمَل على المُجْمَعِ عليه؛ والله-تعالى-أعلم.

س27: بعدَ طوافِ الوداع ولِشِدَّة التعب أخذَت البعضَ سِنَةٌ مِن النوم رَيْثَمَا يَفْرغ أصحابُهم مِنْ طوافِهم ثُم قَفَلُوا معهم راجعين.

ج: إن كان لَم يَتعَمَّد أن يَنام وإنَّما غَلَبَه النوم وهو في حالةِ قعودِه وانتظارِه لأصحابِه فالله-تعالى-أوْلَى بِعذرِه؛ والله-تعالى-أعلم.

س28: اشْتَهَتْ نفسُه كوبا مِن العصِير بعدَ طوافِ الوداع فاشتراه ثُم انصرف.

ج: ما كان يَنبغِي لَه ذلك، ولكن رَخَّصَ العلماء في أن يَشترِي الإنسان زادَه الذي يَحتاج إليه بعدَ الطواف؛ والله-تعالى-أعلم.

س29: إذا سألنِي زبون عن ثَمنِ سلعة وخطأً أخبرتُه بِثمن أقل مِن ثَمنِها الحقيقي وقبلَ أن أَتدارَك ذلك الخطأ طلبَها مِنِّي، هل يَجِب أن أَبِيعها بِالثمنِ الذي أخبَرْتُه بِه خطأ أم يَجوز أن أَرفُضَ البيع إلا بِالثمنِ الحقيقي ؟

ج: ما دام العقدُ لَم يَقَع بَيْن المُتَبَايِعَيْن فكلُّ واحِدٍ منهما لَهُ ألاّ يُتِمَّ البيْع؛ والله-تعالى-أعلم.

٢٬١٨٦ / ٧٬٩٢٠