سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

08سأذ 29 ذو الحجة 1423هـ - 2 مارس 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: على كل حال؛ لا يلزم أن تُوَزَّع هذه الأموال وهي حية بل يُمكن أن يقوموا بتوزيعها في هذا الوقت ويُمكن أن ينتظروا إلى ما بعد وفاة هذه المرأة أو ما بعد وفاة واحد من الأولاد مثلا .. نعم لابد من أن تُعطى تلك البنت التي تزوجت حقها إلا إذا رضيت من غير استحياء بأن تترك ذلك لأمها وإخوتِها فلا بأس بذلك، وتُنظر المصلحة فإذا كانت المصلحة أن يُبْقُوا على ذلك المال مُجتمعا فذلك وإن رأوا خلاف ذلك فذلك، فالحاصل لا لُزُوم في القضية.

س7: ترك زوجي المتوفى منزلا آخر تم تقديره عند توزيع التركة عن طريق الشرع بمبلغ 15000 ريالا وأخذ كل من أم المتوفى وأبيه نَصيبَهما وهو مبلغ 5000 فلو أردنا توزيع حقوق كل منا أنا وأبنائي فهل نحسب قيمة ذلك المنزل بالمبلغ المتبقي من التقدير السابق وهو 10000 ريالا أم يعاد النظر في تقييمه مرة أخرى حيث مضى على تقديره أكثر من 10 سنوات ؟

ج: الظاهر أن القيمة قد اختلفت في هذا الوقت عن ذلك الوقت فإذا كانت القيمة قد اختلفت في هذا الوقت فلابد من أن يُنظر إلى قيمته في هذا الوقت وتُقَسم تلك الأموال على حسب قيمته في هذا الزمان؛ والله المستعان.

س8: امرأة مُتَزوجة من رجل مدمن على السُّكْر والبيت الذي يسكنان فيه باسم الزوجة وعندما تَمادى في سكره وأخذ يأتي معه برفاقه في السكر انزعجت الزوجة من هذا الوضع وطردته من البيت والآن يعيش هو خارج البيت إلا أن الزوجة تَخرج إلى العمل وإلى بعض حوائجها باستمرار، فهل يلزمها أن تَستأذِنه وهو بتلك الحالة في خروجها وأمورها المختلفة ؟

٢٬١٩٤ / ٧٬٩٢٠