سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

08سأذ 29 ذو الحجة 1423هـ - 2 مارس 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

ج: ذلك يكون في المسائل التي تكون أَدِلَّتُها متقاربة فالعالِم يرجِّح-مثلا-عدم الوجوب ولكن القول بالوجوب له أَدِلَّة قوية فهو يرى أنه إذا فعل الإنسان ذلك الأمر-أو ترك ذلك الأمر إذا كان الخلاف في التحريم والكراهة مثلا-فإنَّه يكون قد احتاط لأمر دينه، وهو لَم يُرِدْ مُصَادَمَة الأدلة التي تقتضي عدم الوجوب فهو عندما فعله لَم يُرد بذلك أن يصادم الأدلة التي لا تقتضي الوجوب، كلا .. وإنَّما أراد أن يَحتاط لأمر دينه لأن القائل بالجواز فهو يُجِيز ذلك والقائل بالوجوب يقول إن ذلك مُتَحَتِّمٌ عليه وأنه لا يَجوز له أن يتركه، فعندما أخذ هذا العامل واحتاط لأمر دينه .. أخذ بذلك الأمر فيكون قد خرج من خلاف أهل العلم واحتاط لأمر دينه، وكذلك بعض الأمور اختلف العلماء فيها هل تقتضي التحريم أو الكراهة أو تقتضي الإباحة .. فهذا الذي يقول بالإباحة هو لا يقول بلُزُوم ذلك الأمر البتة فإذا تركه يكون قد احتاط لأمر دينه، فإذن الاحتياط في مثل هذه القضايا مطلوب بشرط أن لا يُصَادِمَ نَصا صحيحا ثابتا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا شك في ثبوته.

س6: اشتريت مَنْزلا مسجلا باسْمي منذ عام 93 بِنَصيبي ونصيب أبنائي من ميراث أبيهم المتوفى وهم أربعة أبناء وبنتان وجميعهم يعيش في هذا المنزل عدا إحدى البنات حيث تزوجت وتعيش الآن في منزل زوجها ولأن جميعنا لنا حقوق في هذا المنزل فهل من الأفضل والأصلح توزيع هذه الحقوق من هذا المنزل وأنا على قيد الحياة أم يُمكن النظر في هذه المسألة حتى بعد مَماتي ؟

٢٬١٩٣ / ٧٬٩٢٠