06سأذ 2 رمضان 1422هـ - 18 نوفمبر 2001م صححت
الجزء ١ · صفحة ٥ج: إن كانت رأت الجفاف فالجفاف الذي يلي الدم لا يُعطى حكم الطُّهْر اللهم إلا إن اعتادت المرأة أن يكون طهرها بالجفاف لا بالقصة البيضاء، فمن اعتادت فإنها تَعتبِر الجفاف طهرا، ولكن عندما يَستمر بها الدم-أو الدم ثم لواحق الدم وهي التوابع مِن الصفرة أو الكدرة أو الترية أو الجفاف-فإنها إن استمر بها الدم إلى ما بعد الأربعين تَعتبر الأربعين هي النفاس ثم ما زاد على الأربعين تَعتبِره خارجا عن النفاس وتغتسل وتصلي، ولا حرج على زوجها أن يُواقِعها بعد الأربعين في غير فَوْرَة الدم .. حتى ولو كان الدم مستمرا عليها أن تغتسل وعليها أن تصلي بعد الأربعين، لأنّ النساء الصحابيات كنّ يَقعُدن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما وذلك لا يكون إلا بتوجيه مِن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، فلذلك أخذ جمهور علمائنا بهذا الرأي واعتمدوه، وإن كانت هنالك حالات تُخالِف هذه الحالة فهي حالات شاذّة لا يُحمَل عليها الحكم العام؛ والله-تعالى-أعلم.
س5: إذا جاءت الدورةُ المرأةَ في نصف النهار، هل ستمسك إلى الليل أم تفطر مباشرة ؟
ج: لا معنى للإمساك، لأنها أتاها ما قَطَع حَبْل صيامها، فلا معنى للإمساك، ففي نفس الوقت تأكل وتشرب وتَمتنع عن الصلاة كذلك.
س6: أريد نصيحة للشباب الذين يُحيُون ليالي رمضان باللعب وما شابه هذا الأمر.