سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 13 محرم 1424هـ - 16 مارس 2003م صحح تنسيقات ناقصة

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: في هذه الحالة يصلي بدون وضوء ولا تيمم إن عجز عنهما جميعاً لأن الله تعالى يقول: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [ سورة التغابن، من الآية: 16 ]، ويقول: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) [ سورة البقرة، من الآية: 286 ]، ويقول: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) [ سورة الطلاق، من الآية: 7 ]، فعندما يعجز عن الوضوء وعن التيمم يسقطان عنه ويسقط اشتراطهما ولا يسقط المشترط وهو الصلاة، فعليه أن يأتي بالصلاة لأنها لا تسقط وإنما تسقط العبادة المشترط لها هكذا، ومن العلماء من قال بأنه إن أمكنه أن يضرب ضربتين في الفضاء وينوي بهما التيمم فذلك مما يؤمر وهذا من باب الاحتياط إذ لم يأت بذلك دليل قط .

س: هذا الحال يصدق يسقط مع راكب الطائرة إن لم يجد ماءً ؟

ج: إن لم يجد ماءً نعم، وإن تمكن إذا كان هناك غبار في المقاعد وتمكن من الضرب على ذلك الغبار فليفعل.

س9: توفي رجل وخلف بنتاً وخلف أيضاً ولد أخ من أم، هل يرث ولد الأخ من الأم ؟

ج: لا، لأنه ذو رحم، ولا يرث ذو الرحم مع العاصب أو ذي السهم، فللبنت النصف والباقي للعاصب إن وجد، فإن لم يوجد عاصب ولم يوجد وارث آخر كأم أو أب أو أخت، الأخت تكون عاصباً لأن الأخوات مع البنات عصبات، إن لم يوجد أحد من أمثال هؤلاء لا أخ ولا أخت، أي لا أخ أبوي أو شقيق ولا أخت أبوية أو شقيقة ولا أم ولا أب ولا ابن عم ولو كان بعيداً في هذه الحالة الباقي يرد إلى الابنة وتكون هي وارثة للجميع.

س10: رجل لم يحدث أن أساء إلى زوجته أو أن جرح مشاعرها ولو حدث فهو نادم، لكن زوجته الآن تطلب منه الطلاق وتريد منه الانفصال، وهو لا يريد ذلك أبداً ويقدم لها تنازلات عدة وهي ترفض إلا أن يطلقها، وهو يعز عليه أن يطلقها ولا يتحمل طلاقها ومعهم بنت، فما هو الحل لهذه المسألة ؟

٢٬٢٤٦ / ٧٬٩٢٠