سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

11سأذ 2 ربيع الأول 1424هـ - 4 ماي 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٦

س14: أراد شخص أن يتبرع للفقراء والمحتاجين فمثلاً يأخذ مئتا ريال وبعد ثلاثة أشهر يعطى بالمقابل ثمانمائة ريال، فما الحكم في ذلك ؟

ج: المتبرع لا يأخذ عوضاً عن تبرعه وإنما عوضه عند الله، ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ سورة البقرة، الآية: 245 ]، إنما المتبرع هو الذي يريد ما عند الله-تعالى-. أما هذه الطريقة هذه طريقة ربوية، والربا حرام بنصوص الكتاب العزيز وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة، فلا وجه لإباحة ذلك قط؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: من أرضعته جدته .. أم أمه، هل يجوز له أن يتزوج من بنات خالاته ؟

٢٬٢٦٤ / ٧٬٩٢٠