11سأذ 2 ربيع الأول 1424هـ - 4 ماي 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٨لذلك نحن نكرر كثيرا ًونعيد هذا التكرار : من رضع من امرأة فتلك المرأة التي أرضعته ولو كانت أجنبية منه هي أمه فهي حرام عليه لأنها أمه من الرضاع، وجميع بناتها هن أخواته، هن حرام عليه لأنهن أخواته من الرضاع، وجميع أبنائها هم أخوته فبناتهم هن أيضاً حرام عليه، وجميع أخواتها هن خالاته من الرضاع فهن حرام عليه، وأمها هي جدته من الرضاع فهي حرام عليه، وبنات بناتها هن بنات أخواته فهن حرام عليه، وزوجها يكون أباه من الرضاع، فأم الزوج هي جدته من الرضاع فهي حرام عليه، وأخوات الزوج هن عماته من الرضاع فهن حرام عليه، وخالات الزوج هن خالات أبيه من الرضاع فهن حرام عليه، وعمات الزوج هن عمات أبيه من الرضاع فهن حرام عليه، وبنات الزوج ولو من غير تلك المرضعة أي من امرأة أخرى هن أخواته من الرضاع فهن حرام عليه، وبنات بناته هن بنات أخواته من الرضاع فهن حرام عليه، وبنات أبنائه هن أيضاً بنات إخوته فهن حرام عليه، فمن جميع هذه النواحي هذا إن كان الراضع طفلاً، وإن كانت طفلة فلها أيضاً هذا الحكم نفسه بحيث إن إخوة المرأة المرضعة يكونون أخوالها من الرضاع فهم حرام عليها، كذلك جميع أولاد المرأة المرضعة هم إخوتها من الرضاع أبناء أبناء المرضعة هم أبناء إخوتها من الرضاع، أبناء بنات المرضعة هم أبناء أخواتها من الرضاع، زوج المرأة المرضعة هو أبوها من الرضاع، أبوه هو جدها من الرضاع، أبناؤه ولو من غير تلك المرأة هم إخوتها من الرضاع، كذلك أبناء أبنائه هم أبناء إخوتها من الرضاع، كل هؤلاء يحرمون عليها، هذا مما يجب أن يتفطن له؛ والله-تعالى-المستعان.