13سأذ 23 ربيع الأول 1424هـ - 25 ماي 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: على أيّ حال؛ الغناء إنما هو-كما قالوا-رقية الزنا، وهو وسيلة إغراء المرأة بالفساد، ولذلك شدّد العلماء فيه.
وسماع المرأة صوت الرجل يغني لها بما يطربها وبما يحرك عاطفتها ويهيج مشاعرها أمر فيه خطر كبير فيجب اتقاء ذلك.
س8: إذا توضأت المرأة أمام زميلتها وكشفت عن رقبتها ورأسها، هل يضر وضوئها ؟
ج: لا يضر وضوئها ما دامت تلك مؤمنة.
س9: رجل زنى بامرأة جاره وأيضاً فعل نفس الفعلة مع ابنة عمه إلا أنه لم يجامعها وإنما صنع معها مقدمات الجماع، والآن يريد أن يتزوج ولكنه خائف من الدين خائف من أن يُزنى ببناته أو يزنى بزوجته فيما بعد، فما هو الحكم ؟
ج: عليه التوبة إلى الله عز وجل، وليقدم، وليسأل الله -تعالى-العفة لنسائه والعفة لبناته.
س10: البعض يطرح تساؤلاً حول موضوع قضاء دين الزاني من بناته أو زوجته يقول الله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [ سورة الأنعام، من الآية: 164 ]، فهل هناك تعارض بين الآية وبين الحديث الذي ورد في هذا الشأن ؟
ج: على أيّ حال؛ الحديث إنما فيه التحذير، تحذير الرجل أن يقدم على مثل هذا العمل الشائن، وتذكيره بأن في ذلك خطورة عليه وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى، ما ارتكبه هو لا يدان به غيره، لا يؤاخذ به غيره، كل يؤاخذ بعمله لا بعمل غيره ﴿ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [ سورة الأنعام، من الآية: 164 ]، ما من أحد يزر إلا على نفسه فقط.
س11: أنا أقلد القطب، فما هي كتبه التي تنصحونني بها لأخذ منها أقواله ؟