سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 23 ربيع الأول 1424هـ - 25 ماي 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: نعم العالم، وكتب قطب الأئمة رحمه الله -تعالى-كثيرة، كان من أكثر العلماء تأليفا، ألف في فنون كثيرة، وفي مجالات متعددة، فإن كان يسأل عن الكتب الفقهية، بطبيعة الحال للقطب رحمه الله كتب كثيرة في الفقه وإنما من الكتب التي هي ميسرة ويمكنه أن يرجع إليها ( الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص )، وكذلك ( شرح النيل وشفاء العليل )، وكذلك فتاوى القطب التي جمعت هنا في عمان من قبل بعض علماء عمان وسميت بكشف الكرب من أجوبة القطب، وإن كان يمكنه أن يتوصل إلى الكتب التي لم تظهر في عالم الطباعة كحاشيته على الإيضاح وغيرها من حواشيه على الكثير من مؤلفات العلماء السابقين في المذهب فذلك خير، ونرجو له التوفيق إن شاء الله.

س12: هل يصح أن نلبس ساعة مِن الحديد أو النحاس المطلي بطلاء ذهبي ؟

ج: ما كان ذهبيا أو مطليا بالذهب فعلى الرجل أن يتقيه وألاّ يلبسه، والحديد-أيضا-ينهى عن لبسه.

س13: ما حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها ؟

ج: أما الجمع ما بين المرأة وابنة خالتها، أو المرأة وابنة عمتها، أو المرأة وابنة عمها، أو المرأة وابنة خالها فإنما هو مكروه كراهة تنزيه فحسب ( بل جابر يكرهه تخوفا *** من القطيعة التي قد وصفا )، لئلا يؤدي ذلك إلى قطيعة بين الأقارب، لئلا تكون هنالك قطيعة فإن من شأن النساء أن يكون في نفوسهن شيء من الغيرة من ضراتهن وهذه الغيرة قد تدفع المرأة إلى أن تكيد كيداً لضرتها، فلئلا تكون هنالك قطيعة، لئلا تكون هنالك بغضاء، لئلا يكون هنالك إلا الصفاء بين الأقارب ذهب من ذهب من العلماء إلى الكراهة، وهي كراهة تنزيه فحسب ولا تتعدى التنزيه وإنما الأصل الإباحة، والإباحة دلت عليه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: ﴿ … وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ … ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 24 ].

٢٬٣٠٤ / ٧٬٩٢٠