13سأذ 23 ربيع الأول 1424هـ - 25 ماي 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٥س14: صلى بالناس ثلاثاً وأخبروه بذلك فقال لهم هل أنتم متأكدون قالوا نعم، فصلى بهم الرابعة منفردة، فهل يصح هذا ؟
ج: الظاهر أن الرجل أخذ بحديث ذي اليدين الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما صلى بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين وسلّم وقال للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام : " أقصرت الصلاة يا رسول الله أم سهوت ؟ " فقال : ( كل ذلك لم يكن ) فقال : " بل كان " فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أكما قال ذي اليدين ؟ ) قالوا : " نعم " فاستقبل القبلة وأتم بهم الركعتين .. الظاهر أن الرجل أخذ بهذا، ولكن بالنسبة إلى علمائنا قالوا بأن هذا رخصة كانت قبل أن يمنع الكلام في الصلاة ولو كان هذا الكلام لمصلحة الصلاة إلا أنه كلام خارج عن الصلاة، فمن باب الاحتياط حتى لا يأتي الإنسان في صلاته بكلام خارج عن موضوع الصلاة أن يعيدوا صلاتهم، وإن كانوا لم يخرجوا عن الآراء أي هنالك من قال بمثل هذا الرأي إلا أننا نستحسن أن يعيدوا صلاتهم من جديد؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: أشخاص يعانون من بعض الأمراض فيقول: لهم البعض بأن هذا ربما من الاسم فيطلبون منهم أن يغيروا الاسم حتى يتحقق لهم الشفاء، فهل يجوز هذا ؟