13سأذ 23 ربيع الأول 1424هـ - 25 ماي 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٢ج: كما يقال العاقل طبيب نفسه، فإن كان يحس بمشقة فإن الدين جاء بالتيسير ولم يأت بالمشقة ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 185 ]، والله-تبارك وتعالى-يقول: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية: 7 ]، ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 286 ]، أما إن كان متهاوناً فتهاونه بطبيعة الحال يؤدي به إلى عدم صحة صلاته التي أخل بركن من أركانها فكيف وقد أخل بركنين وهما الركوع والسجود.
س24: هل يَجوز أن تُعطى الزكاة لزوجة المبتلَى بِشُرب الخمر لتنفق على نفسها وعلى أولادها، وهل يُعَدُّ ذلك إعانة للعاصي على معصيته بطريق غير مباشر ؟
ج: إن كان امْتَنَعَ عن الإنفاق عليها ولم يكن هنالك سبيل إلى فَرْضِ هذا الإنفاق عليه فلا مانع مِن أن تُعطَى الزوجة المبتلاة بمثل هذه الحالة إلى أن يَجعل الله-تبارك وتعالى-لَها مَخرجا حتى لا تُضَاع، فلا مانع من أن تُعطَى من الزكاة لتُنْفِق على نفسها وعلى أولادها النفقة الضرورية.
س25: هل شراء سيارة بالأقساط يعد ربا ؟