سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

15سأذ 7 ربيع الثاني 1424هـ - 8 جوان 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: على أي حال؛ لو أَرَاد أن يصوم في السَّفر فلا مانع مِن ذلك إذ لَم يكن هنالك دليل على منع الصيام في السَّفر وإنَّما أبيح للمسافر أن يفطر في نَهار رمضان لأجل التَّوسعة له، ولو صام فذلك الصِّيَام خير كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله-تعالى-عنه.

س22: مَن أدرك الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع من الركعة الثانية، فماذا يصلي ؟ وكيف تكون نيته ؟

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:

منهم مَن قال بِأنَّه إن فاته رُكُوع الرَّكْعَة الثانية فَلْيُصل في هذه الحالة أربعاً .. أيْ تكون ظهراً، لأن صلاة الجمعة فاتته ولكن لا تفوته الجماعة إلا أن تلك الرَّكعة لَم يُدْرِكها، وبِمَا أنَّه لَم يُدْرِكها فعليه أن يصلي أربعا.

وقيل: بل بِما أنَّه الإمام يصلي الجمعة وَيُصَلي ركعتين فلتكن الجمعة ولتكن ركعتين.

ولعل القول السَّابق أرجح بدليل الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلّم: ( من أدرك ركعة مِن الصُّبْح قبل أن تطلع الشمس فقد أدْرَك الصلاة، وَمَن أدرك ركعة مِن العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة ) حيث جَعَل إدراك الصلاة منوطاً بإدراك الرَّكعة ومعنى ذلك أن مَن لَم يَدرِك الرَّكعة فهو غير مدرك الصلاة، وعلى هذا تكون قد فاتته الجمع، وبِمَا أنَّه فاتته الجمعة فَلْيُصل أربعا .. هكذا يبدو؛ والله-تعالى-أعلم.

س23: يقول البعض بأنه لا يصح للمرأة غير الطاهرة أن تلمس الشريط الذي يحوي القرآن الكريم، هل هذا الكلام صحيح ؟

٢٬٣٥٠ / ٧٬٩٢٠