16سأذ 14 ربيع الثاني 1424هـ - 15 جوان 2003م حكم التبرع بالدم وأهميته-عام صحح
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: أما الصلاة ليست مشكلة .. يُعَلَّم الصلاة، وَلْيُصَلِّها كيفما قدر، إن استطاع أن يُؤَدِّي الصلاة بِجميع وظائفها وأعمالِها فليفعل، إن لَم يستطع فليأت بِمَا يقدر عليه، فإن لَم يستطع-مثلا-أن يصلي قائما فَلْيُصَل قاعدا، وإن لَم يستطع أن يُصَلِّي قاعدا فَلْيُصَلِّ مضطجعا، وهكذا أعمال الصَّلاة غير مشكلة، ولكن الصيام .. فإن كان غير قَادر على الصِّيَام فلا يُكلف الصيام، وإذا بلغ الحلم وهو غير قادر على الصيام ففي هذه الحالة يدخل في الذين يطيقونَه كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 184 ]، ومعنى ذلك أن يفتَدِي بإطعام مسكين عن كل يوم، والله-تعالى-أعلم.
س: هو عمره 11 سنة مَتَى يَجب عليه الصيام ؟
ج: عندما يبلغ الحلم .. بلوغ الحلم بالنِّسْبَة إلى الذَّكر إمَّا بنبات الشعر في الموضع المعتاد، أو بالاحتلام، أو ببلوغ خمسة عشر عاما.
س17: نقل الدَّم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين، هل يأخذ حكم الرّضاع المحرم ؟
ج: نحن لا نستطيع أن نقول بأن نقل الدم له حكم الرَّضاع، لأن الرَّضاع-على كل حال-هو امتصاص للَّبن، وقد يكون الماء-أيضاً-له حكم الرَّضاع عندما يكون ماء ثَيِّب كما ذكرنا ذلك غير مرة، أمَّا الدَّم فليس هو في حكم الرَّضَاع، هكذا يبدو ولا نستطيع أن نُعطِيَه حكم الرَّضَاع وإن كان وَجَدْنا مِن العلماء مَن يقول ذلك، ولكن الإقدام على القول بِهذا نَرَى فيه شيئاً مِن العُسْر فلذلك نحن نُمْسِك عن القول بِه.
س18: هل التَّبَرع بالدَّم يقوم مقام الفَصْد والحجامة الذي وَرَدَ في السنَّة ؟