17سأذ 28 ربيع الثاني 1424هـ - 29 جوان 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٦ج: الحناء إنَّما هو زينة للنساء دون الرِّجال، ولذلك يُؤمْر الرِّجال بأن يتجنبوه، وقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سُنَنه من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أوتِيَ بِرَجُل يَخضُب يديه ورجليه بالحناء، فَسَأَلَ عن ذلك، فقيل له: " إنَّه يتشبه بالنِّساء يا رسول الله " فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُنْفَى إلى النَّقِيع، وهذا لأنَّه بِهذه الحالة يكون داخلاً في التَّشَبُّه والتَّشَبُّه حرام، فقد جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ المتشبِّهين مِن الرِّجال بالنساء والمتشبِّهات من النساء بالرِّجال، فَلا يَجوزُ التَّشَبُّه لأي واحد من الصنفين بالصنف الآخر، ومِن هَذَا التَّشبه التزين بزينة الصنف الآخر، فلذلك نقول بِحرمة ذلك، وعلى الآباء والأمهات أن يُرَبوا أبناءهم وبناتِهم على البُعد عن هذا التَّشبه، وعلى ملازمة كل صنف مِن الصنفين لِخصائصه وعدم التَّمرد عليها والخروج عنها؛ والله-تعالى-أعلم.
س: إذن الحناء بالنسبة للرجال يدخل في الحرمة ؟
ج: نعم.
س3: البعض يستخدم الحناء للعلاج في أسفل القدم، هل هذا يدخل في الحرمة ؟