19سأذ 13 جمادى الأولى 1424هـ - 13 جويلية 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢ومنْهُم مَن ذَهَب إلى عدم وجوب الكفارة فيه لأنَّه لَم يَنْعَقِد مِن الأَصل وإذَا كَان الأمر كذلك .. أيْ لَم ينعقد مِن الأصل فلا كفارة فيه.
والخلاصة أنَّهَا إذَا كانت نَذَرَت .. أتَت بأسلوب النَّذر وَلَو لَم تُسَمِّ الله فعليها أن تأتِي بذلك كما هو مَذْهَب الجمهور؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: وفيمن قال ذلك في نفسه ولَم يَنْطِق بلِسَانِه ؟
ج: إذا لَم يَتَلَفَّظ بلِسَانِه لا يَلْزَمُه شيء سواء أتَى بنَذْر أو بطلاق أو ما شابه ذلك .. العبرة باللَّفظ، أمَّا النِّية بالقلب في مثل هَذِه الأُمُور لا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س8: هل المُصِر على المعصِية إذا فَعَل شيئا مِن الطاعات الواجبة ثم تَاب وأناب إلى الله-تعالى-هل يُعطَى ثَوَاب تلك الطاعات على الرَّغم مِن إصراره على تلك المعصية، على سبيل المثال إذا كان يشرب الخمر-مثلا-ويُصلِّي هَل يُعْطَى أجر الصلاة عَلَى الرَّغْم مِن أنَّه مستمر على شُرْب الخمر ؟