19سأذ 13 جمادى الأولى 1424هـ - 13 جويلية 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: إذَا كانت تلك الأم قد أَعْطَت هذا الذَّهب لتلك البنت بِنِيَّة أن تلبَسَه تلك البنت لفترة مِن الزَّمَن ثُم إنَّه سَيَعُود بعد ذلك إلى الأُم .. بِمَعْنَى أن الأم هي المالِكَة للذَّهب الذي عَلَى تلك البنت فإنَّ هَذَا الذَّهَب مِن مُلْكِ تلك المرأة وعليها أن تَجْمَع بين الذَّهَبَين مَعًا وأن تُخْرِجَ الزكاة إذَا كانت تَجب فيه الزكاة بِمُفْرَدِه أو مع ذَهَبٍ أو مَبَالِغ من المال كَمَا هو المعروف في نصاب الذَّهب.
أمَّا إذا كانت تلك المرأة قد أعطت ذلك الذَّهب لتلك البنت وَلَن تَسْتَرْجِع ذلك الذَّهب بِمعنى أنَّها قد مَلَّكَت تلك البنت ذلك الذَّهب أو أنَّه قد أَعْطَى شخص آخر ذلك الذَّهب لتِلْك البنت فإنَّ هذه البنت تُعْتَبَر مَالكة لِهذا الذَّهب، فإذا بلغ-هو بِمُفرده أو مع ذَهَبٍ آخر أو مع مَبالِغ أُخرى- النِّصاب فإنَّها تُزكِّيه، وأمَّا أن تَحمِله على ذَهَبِ الأم أو ما شابه ذلك فلا لأنَّ المُلك ها هُنَا مُختَلِف.
س10: امرأة مُتَزَوِّجة وعندها أَبْنَاء ولكن المشكِلَة هي أنَّ زوجها يتَّهِمُهَا بالزِّنى ويَرْمِيها برجل آخر-والعياذ بالله-وعندما تُدَافِع عن نفسها وتُدَافِع عن ذلك الرَّجل يَجِد أنَّ ذلك الدفاع دَلِيلٌ على أَنَّها على علاقة بِذَلك الرَّجل وإلا مَا كان لَها أن تُدافِعَ عَنه، فما حكم هذا الرَّجل في اتِّهَامِهِ لزوجه ؟
ج: نقول: إذا كان هذا الرَّجل كاذِبا في اتِّهامه لِزَوْجته هذه فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وَلَيس للإنسان أن يَتَّهِم غيره سواء كان ذلك المُتَّهَم زوجه أو كان شخصا آخر .. ليس له أن يرمِيَ أحدا بِبُهتان .. عليه أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-مِمَّا فَرَّط فيه، وأن يَعْتَذِر إلى زوجته مِما وَقع فيه.