سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

19سأذ 13 جمادى الأولى 1424هـ - 13 جويلية 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: على كل حال؛ المسألة الأُولى إذَا قال لَها: " إن ذَهَبْتِ معي فأنت طالِق مَرتين " إذا ذهبت معه فإنِّها تطْلُقُ منه مَرَّتَين، وإذَا كان قد طَلَّقَهَا مِن قبل مرة أو أكثر طبعا .. ذلك يكفي ولو كان مَرة فإنَّه لا يَجوز لَه بعد ذلك أن يتزوَّجَهَا مَرة أخرى إلا إذا تزوَّجَها زوج آخر زواجا صحيحا لا شُبْهَة فيه ولا تدليس ودَخَلَ بِها ثم مات عنها أو فَارَقَها بوجهٍ من وجوه الفراق المعلومة وخرجت من عِدَّتِه فإنه يكون خَاطِبا مِن الخطاب إن رضيت به زوجا وأَذِنَ ولِيها فإنَّه يَجوز له أن يتزوَّجها بصداق وبَيِّنَة، وأمَّا إذَا لَم تَرض أو نَقَصَ شرط مِن تلك الشروط فإنَّه لا يَجوز له أن يتزوجها، أمَّا إذا كان لَم يطلِّقها مِن قبل فإنَّه له أن يُرَاجِعَها ما دَامت في العِدَّة .. أيْ بَعد أن تَخرج معه له أن يُرَاجعها في العِدَّة، أمَّا إذا خَرَجت من عِدَّتِها فإنَّه له أن يتزوجها إذَا رضِيَت بِه وأَذِن وَلِيُّها مع صَداقٍ وبَيِّنَة كما قلنا.

س: إذا قال لَها ذلك وهو سكران أيضا ؟

ج: إذا قَال لَها ذلك وهو سكران إن كان يَتَذَكَّر مَا تلفَّظَ به فإنَّ الجواب هذا الذي ذَكَرناه، وإن كان الأمر بِخِلاف ذلك فَلْتَذهب إلى القَضَاء الشَّرْعِي وَسَيَنظُر القضاء في أَمْرِها بِمشيئة الله تبارك وتعالى.

س: طبعا هي تقول طلَّقها عِدَّة مرات وهو سكران.

ج: وهكذا بالنِّسبة إلى المسأَلَة الأخرى التِي ذَكَرت فيها بأنَّه طلَّقها أكثر من مرة وهو سكران ينبغي لَها أن تُقدِّم أمرها إلى القضاء وتَشْرَح للقاضي الشرعي ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س: نفس هذا الرجل جاء زوجته وهو سكران-ثَملا-فطَلَب منها المُجَامَعَة فَرَفَضَت هل عليها إثْم ؟

ج: لا طاعة لِمثل هذا الوَغْد في مثل هذا الوقت .. أي عندما يكون على هذه الحالة لا طاعة له؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

٢٬٤٣٥ / ٧٬٩٢٠