19سأذ 13 جمادى الأولى 1424هـ - 13 جويلية 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٢بَقي إذا أتى بعد ذلك صاحب تلك الحاجة سواء كانت تلك الحاجة مَسْرُوقَة أو كانت من باب اللُّقَطَة أو كانت من باب الحقوق التي لَم يستطع أن يُوصِلَها إلى أصحابِها:
فإنَّ كثرة كاثرة من أهل العلم قالوا يُخَيَّر ذلك الشخص-أي مالِك ذلك المال-بين الأَجر والثَّوَاب وبين أن يقوم ذلك الإنسان بِدَفْعِ قيمة ذلك الشيء إليه فإن أَرَاد ذلك الشخص الثواب والأجر من عند الله-تبارك وتعالى-فذلك هو الأفضل والأسلم لَه، وإن لَم يُرِد ذلك بل أراد مَالَه فعلى هذا الشخص أن يقوم بِدفع قيمة ذلك الشيء إليه.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه ليس عليه بعد ذلك أن يَدفع إليه لأنَّه قد قَامَ بالذي عليه ولَم يَجِد وسيلة أُخرى، وإذا كان الأمر كذلك فلا غُرْمَ عليه، وهذا الرأي رأي حَسن وإن كان الرأي الأول أحوط وأسلم، والخروج من الخلاف والاحتياط في الدِّين أمر مطلوب، والمال ذاهِب والدِّين هو الذي يبقى للإنسان؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س14: هل يَشْعُر الإنسَان بالموت قبل أن يَموت ؟
ج: يَختلف النَّاس، مِنْهم مَن يكون لَدَيْه إحْسَاس بالموت .. يَشْعُر ببعض الأمور إمَّا أن يكون ذلك بواسطة رُؤَى أو يكون بغَيْرِ ذلك، ومِن الناس مَن لا يشعر بذلك، فالأمر يَختلف.
س15: رجل يقول لزوجته كلما وقع بينهما شِجار وخلاف اذهبِي إلى بيت أهلك ولَم يَزِد على هذا.