20سأذ 20 جمادى الأولى 1424هـ - 20 جويلية 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٨نَعم إذَا كانت قد أَتت بلفظ قال به بعض أهل العلم لا إعادة عليها في الماضي، أمَّا إذا كانت لَم تُكَبِّر رأسا فإن جميع الصلوات التي أتت بِها تُعَدُّ باطلَة لا قيمة لَها وتجب عليها التوبة-كما قلت-مع الإعادة، فعلى الناس أن يتعلموا-كما قلت-أمور دينهم وعلى مَن يقوم بوعظ الناس وإرشادهم وبيان الأحكام الشرعية لَهم أن يُدْرِك بأنَّه يُخاطب في كثير مِن الأحيان بعض العوام الذين لا يفقهون إلا القليل أو لا يفقهون شيئا فلابد مِن أن يُبَيِّن لَهم بيانا واضحا شافيا، فَكثير مِن النساء عندما سَمِعن أن المرأة لا تأتي بالإقامة ظَنن بأن المرأة لا تأتي بتكبيرة الإحرام لظنِّهن أو لتَوَهُّمِهن بأن المراد بالإقامة التَّكبير سواء كان ذلك في تكبيرة الإحرام أو كان ذلك في الإقامة، أمَّا الإقامة فلا إشكال فإن طائفة كبيرة من أهل العلم لا تقول بِمشروعيتها للنساء وبعضهم ذهب إلى مشروعيتها من أوَّلِها إلى نِهَايَتِها وبعضهم يقول بالإتيان ببعض الألفاظ أيْ باستثناء " حي على الصلاة حي على الفلاح " إلى غير ذلك، أمَّا تكبيرة الإحرام فَلا يُمكن لأحد أن يَتْرُكها أبدا، ومَن تركها ولو كان ناسيا أو جَاهِلا فإنَّه لا يُعْذَر بذلك لأن مَن ترك ركنا أو شرطا مَن الشروط فإن صلاته باطلة بِخلاف من ترك شيئا مِن السنن فإنَّه يُعذَر إذا كان ناسيا بل بعض تلك السنن التِي لَم تصل إلى درجة الوُجُوب أو التَّأكيد على بعضهم يُعْذَر مَن تركها وَلَوْ متعمدا ولاسيما إذا كان جَاهِلا، أمَّا الأركان والشروط فلا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم، وهو ولي التَّوفيق.
س: القضاء في هذه الحالة، كيف يكون ؟