20سأذ 20 جمادى الأولى 1424هـ - 20 جويلية 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: الله المستعان؛ لقد وقع هذا الرَّجل في كبيرة مِن كبائر الذنوب-والعياذ بالله تبارك وتعالى-وذلك بزناه بِهذه المرأة، فالزِّنا مُحرم بكتاب الله-تبارك وتعالى-وبسنَّة رسوله وإجماع الأمة الإسلامية وَهُو كبيرة مِن كبائر الذنوب باتفاق الجميع، فعلى هذا الرَّجل أن يتوب إلى مولاه-تبارك وتعالى-مِمَّا وقع فيه وأن يَندَم على مَا فَرَّط فيه مِن الوُقُوع في هذه المعصية العظيمة وأن يُكْثر مِن الاستغفار والعمل الصالح عَسَى الله-تبارك وتعالى-أن يَتَجَاوَزَ عنه فيما وَقَع فيه، وزواجه بِهذه المرأة زَوَاج باطل لا قيمة لِوُجوده فهو فاقد لكثير مِن الأمور .. أولا: أن هَذَا الرَّجل قد زَنَى بِهذه المرأة مِن قبل وهي وإن كانت بدخولِها الإسلام فإن ذلك يُعَد جَبًا لِما قبله .. الإسلام جَبٌّ لِمَا قبله كما جاء في الحديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولكن بالنَّظَر إليه هو لا يَجوز له أن يَتَزَوَّجَها لأنه زنى بِها وهو مسلم، و-كذلك-لو قلنا بالجواز-ونَحن لا نقول بذلك ولكن لا بأس من أن يَحتج الإنسان على حرمة أمر من الأمور بعدة أشياء-هذا الزواج فاقد لشرط الولي فلم يأذن به الولي ولَم يأذن به الحاكم المسلم أو جَماعة المسلمين عند عدم وجود الولي، فإذن هذا الزواج زواج باطل لا قيمة له، عليه أن يتوب من زناه وعليه أن يَتُوب من هذا الذِي ظنَّ بأنَّه نكاح وليس هو من هذا الباب؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: في هذه الحالة المرأة-طبعا-ليست مسلمة ولا زالت ؟