سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 20 جمادى الأولى 1424هـ - 20 جويلية 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: إذن هي كافرة، زناه السابق لو قدرنا بأن هذه المرأة كتابية .. وإن كان أكثر الناس مِمن يظن كثير من الناس بأنَّهم من أهل الكتاب ليسوا من أهل الكتاب في هذا الزَّمَان ولا يَعْرِفُون عن كتابِهم الذي يُنْسَبُون إليه أو عن النبي الذي أنزل عليه ذلك الكتاب لا يعرفون عنه شيئا، فكنت أظن مِن السؤال بأنَّها قَد دخلت الإسلام ولذلك قُلت الإسلام جَبٌ لِمَا قبله بالنَّظر إليها ولكن-أيضا-حتى على ذلك ليس لَها أن تتزوج ذلك الرجل لأن الداخل في الإسلام وإن كان يَجوز له أن يتزوج مِمَّن زنى به من قبل إذا كان ذلك على الكفر ودخل الثاني-أيضا-في الإسلام لكن ذلك الشخص لَم يدخل في الإسلام فَهي حرام عليه وهو حرام عليها ولكن مع ذلك تبين الآن بأنَّها لَم تدخل في الإسلام فالحرمة تزداد، على كل حال هذا الفعل لا يغير شيئا .. الحرمة هي هي.

س: الحرمة بينهما إذن واقعة مِن غير طلاق ؟

ج: لَم يكن هنالك زواج حتى يَحتاج إلى الطلاق.

س3: حول الميراث: توفي أبي منذ أن كنا صغارا حتى أننِي لم أر هذه الدنيا بعد وبينما كان أكبر إخوتي لَم يبلغ من العمر سوى خَمس سنوات وقد كان أبي ترك لنا أراض وقد قامت المؤسسة التي يعمل فيها أبي بإعطائنا مبلغا من المال كحقوق لوالدي ثم أخذ جدي وكالة من أمي بالتَّصرف في أموالنا ثم استثمر الأراضِي وَضَم العائد مِن هذه الأراضي إلى أمواله ولَم يُعْطِنَا منها شيئا، ونَحن لَم نشتك إلى القضاء حَتى لا نُفْسِد الرَّحم والآن وقد كَبرنا، نشعر بالظلم أحيانا لأن جدي ترك ثروة لأبنائه أغْلَبُها من أموالنا بينما يقول الأبناء لنا بأنَّنَا لا نَرِث شيئا وأن الذنب على أبيهم وليس عليهم، ما حكم الشرع في هذا ؟ وهل ليس على الأبناء وزر كما يقولون ؟

٢٬٤٥٣ / ٧٬٩٢٠