21سأذ 27 جمادى الأولى 1424هـ - 27 جويلية 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١س14: يَعمَل في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة .. هناك صاموا قبلنا بِيَوم كما يقول .. عندَما عاد إلى عُمان .. في نهايةِ رمضان ابتَلاه الله بِمَرَض فأفْطَرَ يَوميْن، في هذه الحالة كم يَقضِي ؟
ج: هذه المسألة مُختلَفٌ فيها بيْن العلماء:
منهم مَن قال: إذا ثَبَتَت الرؤية ثُبوتا شرعيا في بلدٍ مّا وانتَقَلَ إلى بلدٍ آخَر تَأخَّرَت الرؤيةُ فيه فإنه يَستَمِرُّ في صِيامِه هناك حتى يَصِلَ إلى ثلاثين يوما، وليْس عليه أن يَزِيدَ على ثلاثين يوما.
ومنهم مَن قال: لا .. بل يَستَمِر، ولو زادَ على ثلاثين يوما، لأنه انتَقَلَ إلى حُكمِ البلدِ الذي انتَقَلَ إليه، واستَدَلَّ هؤلاءِ لهذا بِقَوْلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( الصومُ يومَ تَصومُون والفِطْرُ يومَ تُفطِرون ).
والمسألة-على أيِّ حال-فيها خِلاف .. هذا-بِطبيعةِ الحال-مع ثُبُوتِ الرؤية في البلد الذي صامَ فيه أوّلا؛ والله-تعالى-أعلم.
س: ماذا تُرجِّحون له أنتم ؟
ج: نحن نَختارُ الخروج مِن عهدة الخِلاف .. الاستِمرار.
س15: عندَما تُصلِّي تَمُدُّ رِجْلَها أثناءَ السجود لأنها لا تَستطِيع كَفَّها.
ج: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسا إِلا وُسْعَهَا … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 286 ] .. ( إذا أَمرتُكم بِشيءٍ فأتوا منه ما استَطعتُم ).
س16: امرأةٌ قالتْ لابنتِها: " إذا شفاكِ الله - سبحانه وتعالى - مِن المرض فسوف آخُذُكِ معي إلى العمرة " لكن عندَما شفاها الله لَم يَسمَح لَها زوجُها بِالذهابِ إلى العمرة ؟
ج: إن كانتْ نذرتْ ذلك وجعلتْه نذْرا فإنّ هذا النذْر يَجِب عليها الوفاءُ بِه، وإن وُجِدَ ما يَمنعُها منه فإنه يَبقَى دَيْنا في ذِمَّتِها إلى أن يَمُنَّ الله-تعالى-عليها بِالفرصةِ لِلوفاء.
والزوجُ يُمنَع مِن أن يَمْنَعَها مِن أداءِ النذرِ الذي هو واجِبٌ عليها.
وأما إذا كان مُجرّد وَعْد منها لابنتِها فليس عليها لزوما أن تَفِيَ بِهذا الوعد.