سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

22سأذ 4 جمادى الثانية 1424هـ - 3 أوت 2003م الوصية طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: على أيّ حال، وصية الصبي .. نحن لا نسميه طفلا مادام هو عاقلا .. وصية الصبي إن كان عاقلا مختلف فيها؛ من العلماء من قال بأنّ الصبي لا يُعتَد بوصيته كما لا يُعتَد بطلاقه ولا ببيعه ولا بشرائه .. لا يعتد بمعاملاته جميعا فكذلك وصيته لا يعتد بها، هذا هو قول الشافعي وأصحابه وكثير من العلماء؛ وذهب كثير من أصحابنا والحنفية والمالكية إلى أنّ الصبي إن كان عاقلا فإنه وإن كان لا يباح له أن يَتصرَّف في ماله إلا أنه له أن يوصي؛ وزاد أصحابنا أيضا بأنّ له أن يُعتِق .. له أن يوصي وله أن يعتق ما دام عاقلا .. عنده من العقل ما يُمكِّنه من معرفة كيف يَتصرَّف فله أن يوصي ويعتق، والله تعالى أعلم.

س16: ما حكم الصلاة خلف من لا يعترف بالقصر بعد مضي ثلاثة أيام ؟

ج: على أيّ حال، هذه من المسائل الفرعية وهو متأول في صنيعه، وبما أنه متأول في صنيعه بحيث يُقلِّد إماما يرى هذا الرأي، وهذه-كما قلنا-ليست من مسائل الدِّين وإنما هي من مسائل الرأي فلا تصل القضية إلى أن يُمنع من أن يُصلِّيَ خلفه، بل الصلاة خلفه جائزة، إذ لا يَصنع ما يصنع انتهاكا، وإنما يصنع ما يصنع تأولا؛ والله تعالى أعلم.

س17: ما حكم من يوصي بماله بقصد حرمان الورثة ؟

٢٬٥٠٣ / ٧٬٩٢٠