27سأذ 17 رجب 1424هـ - 14 سبتمبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧} [ سورة النحل، من الآية: 35 ]، فليس للإنسان أن يُقْدِمَ على تحريم شيء أحَلَّه الله ولا على تحليل شيء حَرَّمه الله، إنما التحليل والتحريم بيد الله - سبحانه وتعالى - وحده؛ والله-تعالى-المستعان.
س14: امرأة تفوتُها في بعض الأحيان صلاة الفجر فتصليها في وقت متأخر بعد طلوع الشمس، وهناك مَن قال لها: " عليكِ أن تصليها مع الظهر "، لكنها سمعتْ-أيضا-أنَّها تصليها فور قيامها، فما الحكم ؟
ج: الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( من نام عن صلاة أو نَسِيها فليصلها إذا تذَكَّرها )، فمن نام عن صلاة فليصلها في وقت يقظته، ومن نسي صلاة فتذكرها فليصلِّها إذا تذكرها، وإن كان ذلك الوقت وقتاً لاَ تصح فيه الصلاة فلينتظر حتى ينتهي الوقت الذي لا تجوز فيه الصلاة.
والأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة هي ثلاثة أوقات: وهي حال طلوع الشمس .. بداية طلوع الشمس عندما يَخرج شعاع من الشمس حتى تستكمل طلوعها، وعندما يَبْتَدِئ غروب الشمس حتى ينتهي غروبها أي تكون غاربة تماماً، وعندما تكون في كبد السماء في الحر الشديد أي عندما تكون في وسط السماء بين المشرق والمغرب في وقت شدة الحر، وأما في بقية الأوقات فإن مَن استيقظ في وقت فعليه أن يصلي في ذلك الوقت الذي استيقظ فيه وأن لا يُؤَخِّرَ الصلاة إلى ما بعد ذلك، وكذلك الذي تَذَكَّر الصلاة في وقت فعليه أن يصليها في حال تَذَكُّره وأن لا يُؤَخِّرَها إلى ما بعد ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: امرأة استلَفَت مبلَغا مِن المال ليْس لَها وإنما لِغيرِها وأرادتْ أن تَذهَبَ إلى الحج أو العمرة، هل يُعتبَر ذلك دَيْنا عليها ؟
ج: نعم، بِما أنّ ذلك الحق هو في ذِمّتِها .. لَم تَكن مجرّد واسطة وإنما أخذتْه على أنها هي المستدِينة فهي التي عليها وفاء ذلك الدَّين .. هي المَدِينَة.