سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

30سأذ 16 شعبان 1424هـ - 12 أكتوبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: وَلِماذا تَبْقَى هذه الأجهزة فيه ؟ لأنَّها مَثَار ريبَة، ما دام معلوماً أن الرَّجُل ميت وأن هذه النَّبَضَات ليست هي إلا مِن فِعل الأجهزة، وَلَيست هي مِن إفراز الطَّبيعة فيجب أن تُفْصَل هذه الأجهزَة حَتَى يَتَحَقَّقَ مَوْتُه وَعَندَئذ تَتَرَتَّب الأحكام .. أحكام مَوته مِن إرْثٍ وغير ذلك .. لاَ يُحْكَم عليه بأنَّه مَيَّت لَوْ أنَّه مَات أحد مِمَّن يَتَوَارَث مَعَهُ في تِلْك الحالة مادامت هنالك رِيبَة باقية فإن الأصل حياته حتى يُتَيَقَّن مَوْتُه، فينبغي في هذه الحالة أن تُسحب هذه الأجهزة لأجل تَيَقُّن مَوْتِه.

س4: هذا الذي بلغ هذا الوضع هل يجوز أن تُؤخذ منه كلية-مثلاً-لأحد أقاربه ؟

ج: هذه قضية ثانية، على كل حال قضية فيها أخذ ورد بين علماء الأمة، على أن التَّصَرُّف في جسم الميت-أيضا-لا يَكُون برأي قريب ولا برأي غيره، إنَّما هي قضية-كما قلنا-بعض العلماء أباح للإنسان أن يُوصِي نظراً لأجْل المَنْفَعة، ومنهم مَن تَحَفَّظ نَظَراً إلى أن الإنسان لا يَمْلك مِن جسده شيئا، و-على كل حال-القضية لا يَنْبَغي أن يُتَسَرَّع في البت فيها.

س5: البلدة التِي نَصِلُ إليها مِن طريقين .. الطريق الأول يَتَعَدى مسافة السفر، والطريق الثاني لا يتعدى مسافة السفر لكنه غير مُعَبَّد .. هو طريق ترابي، عندما نسلك الطريق الذي يتعدى مسافة السَّفَر هل يَجب القصر ؟

ج: على كل حال؛ إن كان كِلا الطريقين مسلوكة فلا يكون هنالك قصر، بل يَجب الإتْمَام، أمَّا إذا كان أحد الطريقين مهجورا فالعبرة بالطريق المسلوك لا بالطريق المهجور.

س: لكن قد لا يعد طريقاً مهجوراً مطلقاً وإنَّما تَمْشِي فيه سيارة أو سيارتان.

ج: إذا كان-على كل حال-غير مَهْجور فَلاَ تُقْصَر فيه الصلاة.

س: مَن قَصَرَ الصلاة في هذه الوَضعية ماذا عليه هل يُعِيد الصلاة ؟

ج: فليُعِد صلاته.

٢٬٦٣٩ / ٧٬٩٢٠