سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

30سأذ 16 شعبان 1424هـ - 12 أكتوبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

س6: الولد أو البنت عندما يَصِلان سن البلوغ هل يَخْضَعَان لقانون الحضَانَة ؟

ج: الحضانة تَنْتَهِي بانتهاء ميقاتِها، وَالبَالغ ليس هو بِحَاجَة إلى حضانة حتى يُقَال إنَّه مَحْضُون .. نعم، الأنثى يَجب عَلَى والدها أن يُنْفِق عليها إلى أن تتزوج بِخلاف الذَّكَر فإنَّه يُمْكِن أن يَسْتَقِل بنفسِه إذْ يُمكن أن يعمل؛ أمَّا قضية الحضانة فلا تدخل في هَذَا الباب إذْ بِالبُلُوغ ينتهي كل شيء .. نعم، ينبغي أن يُنْظَر في أيِّ المكَانين أحرى أن تكون البِنْت، إذا كانت الأم غير متزوجة فإنَّنَا نَرى أنَّ في هذه المرحلة-أيْ مرحلة البلوغ-ينبغي أن تكون عند أمِّها إذْ هِي أَجْرَأُ على تَعْلِيمِها أحكام الحيض وأحكام الجنابة وغيرها مِن الأحكام التِي قد يَشُقُّ على الأب أن يُبَاشِر ابنته بتعليمها إياها.

س7: نادى كثير مِن العلماء وفي مقدمتهم أنتم بأهمية الوحدة الإسلامية والتي هي أمل كثير مِن أبناء الأمة الإسلامية، لكن في الظروف الحالية هل بالإمكان تحقيق هذه الوحدة، وما هي الأساليب والوسائل التي من الممكن أن تُسَاهِم في تَحْقِيقِها ؟ وهل سَاهَمَت المذاهب الإسلامية في شتات وفرقة الأمة خاصة إذا علمنا أن كثيراً من المسلمين يُضَلِّلُون غيرهم مِن المسلمين إذا خَالَفُوهُم في بعض الأمور الاجتهادية، ومثال ذلك الاستغراب مِن سَدل اليدين في الصلاة ؟

ج: حقيقة الأمر؛ أولاً-قبل كل شيء-يَجب أن يُدْرِك الجميع الفَرْق بين الفُرُوع والأصول وبين الجزئيات والكُلِّيَات وبين القطعيات والظنيات، فالقضايا الظنية ليست مَجَالاً لقطع عُذْرِ أحد فيها وإنَّما للنَّاس اجتهاداتُهم فيها، فالمسائل القطعية لَهَا وَضْعٌ خَاص، وَالقَطْعِي هو مَا ثَبَتَ بالدَّليل الذِي هُو قَطْعِيٌ متناً ودلالة.

٢٬٦٤٠ / ٧٬٩٢٠