09سأذ 6 رمضان 1422هـ - 22 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة والصلاة لا تصح إلا بطهارة .. بناء على هذا الكلام-الذي ذكرتُه-وهو متفق عليه بين أهل العلم لأدلة متعددة من سنّة رسول الله صلى الله وسلم عليه .. نعم، من كان لا يستطيع أن يحافظ على الطهارة فإنّ عليه أن يأتي بالصلاة ولو كان ذلك بغير طهارة تامة أو بغير طهارة أصلا إذا كان لا يجد الماء ولا يجد التراب أو لا يستطيع أن يستعملهما ولم يجد من يعاونه على ذلك، فهذا الرجل إذا كان يتمكن من الطهارة فلابد له من الطهارة، ولا تصح صلاته إلا بذلك، والطهارة لابد من أن يحافظ عليها في جسده وفي ثوبه، ويمكنه أن يربط شيئا على إحليله من مثل قطن أو ما شابه ذلك على أنها توجد بعض الوسائل في هذا العصر .. بإمكانه أن يستعمل ذلك، والحاصل إذا أمكنه أن يستعمل شيئا من الأمور التي يمكن أن لا تصيبه النجاسة إذا استعملها فلابد من ذلك، وإذا تعذر عليه ذلك فعليه أن يتقي الله-تبارك وتعالى-قدر استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن كثير من الناس يتساهلون بمثل هذه الحجّة فعلى الإنسان أن يستفتي نفسه فإذا كان يستطيع فلابد من ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
س6: امرأة حلفت ألاّ تأخذ من راتب ولدها شيئا إثر غضبة غضبتها ثم أفاقت، ماذا عليها أن تصنع الآن ؟
ج: لها أن تأخذ ما أرادت وبعد أن تأخذ عليها أن تكفِّر كفارة مرسلة وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تقوم بكسوتهم أو تعتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع على واحد من هذه الأمور الثلاثة فعليها أن تصوم ثلاثة أيام ولا يجزيها أن تصوم ثلاثة أيام إلا إذا لم تجد واحدا من الأمور الثلاثة، وإطعام كل مسكين هو أن يعطيه نصف صاع وهو يساوي بالمقادير المعروفة في هذا العصر كيلو وخمسة وعشرون غراما؛ والله أعلم.
س7: عنده ولد عمره سبعة عشر عاما لكنه مصاب بمرض فقر الدم-شفاه الله-ولعل هذا المرض يحتاج إلى علاج مستمر، كيف يكون صيامه في هذه الحالة ؟