سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

09سأذ 6 رمضان 1422هـ - 22 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: الله أعلم؛ إذا كان يستطيع أن يصوم في هذا الوقت أو أن يقوم بقضاء ذلك ولو بعد سنوات فلا يعذر من الصيام، وأما إذا كان لا يمكنه أن يصوم في هذا الوقت ولا أن يقوم بقضاء ذلك بعد مدة ولو بعد سنوات فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان يقدر على ذلك وإلا سقط عنه التكليف بالصيام وبالإطعام؛ والله أعلم.

س8: شخص تسبّب في حادث راح ضحيته ستّة أشخاص وحكم عليه أن يدفع دية باهضة لكن تحمّلتها عنه الحكومة ولكن حكم عليه القاضي أن يصوم شهرين عن كل شخص، فهل من توضيح آخر في هذا الموضوع ؟

ج: الأمر واضح، وما ذكره القاضي هو حكم الله-تبارك وتعالى-في كتابه، وهو الذي نصّت عليه-أيضا-السنّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فلابد من أن يقوم بصيام هذه الكفارات .. أي أن يكفِّر كفارة مغلّظة واحدة عن كل شخص مات بسببه، والكفارة هي-عن كل شخص-عتق رقبة مؤمنة فإن كان لم يجد-كما هو الواقع في أكثر البلاد في هذا العصر-فعليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل شخص، وما ذكره القاضي من الصيام .. لعله لم يذكر له العتق لأنه لا يوجد في كثير من البلاد، وإلا فلا يجزي الصيام إذا وجد الإنسان الرقبة المؤمنة، فإن تعذّر عليه الصيام-أي لم يستطع على الصيام-فذهب بعض العلماء إلى أنه لا شيء عليه وذهب بعض العلماء إلى أنه عليه أن يطعم ستين مسكينا عن كل كفارة، وهذا القول هو القول الصحيح ولكن هذا-كما قلتُ-لا يجوز الأخذ به إلا لمن لم يستطع على العتق ولا على الصيام؛ والله-تعالى-أعلم.

س9: فاتته صلاة الوتر وفي اليوم الثاني عندما كان يصلي مع الإمام صلاة التراويح صلى معه الوتر بعد التراويح .. الوتر التي فاتته وأجّل الوتر الحالية إلى آخر الليل ؟

ج: لا شيء عليه.

أوّلا-وقبل كل شيء-اختلف العلماء فيمن نسي الوتر، هل يشرع له أن يقوم بقضائه أو لا ؟

فذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع له القضاء.

٢٦٥ / ٧٬٩٢٠