سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

30سأذ 16 شعبان 1424هـ - 12 أكتوبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

أيْ إلحاق العَلاَقَات التي هِي مِن الرَّضَاع بعلاقات النَّسَب في الحرمة مع أن القرآن الكريم ما ذكر إلا الأمهات والأخوات فقط، ولكن الحديث عَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ألْحق بذلك العلاقات التِي يَحْرُم مِثْلُهَا مِن النَّسب إذْ قَالَ عَليه أفضل الصلاة والسلام: ( يَحْرُمُ مِن الرَّضَاع ما يَحْرُمُ مِن النَّسب )، وقال: ( يَحْرُم مِن الرَّضَاع ما يَحرم مِن الولادة )، وقال: ( إنَّمَا الرَّضَاع مثل النَّسَب )، فَهَذَا من باب تخصيص عموم قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 24 ]، وكذلك قال - سبحانه وتعالى - : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ﴾ [ سورة النور، من الآية: 2 ]، ومع ذلك جاءت السنَّة النَّبَوِيَة لتُخَصِّصَ هَذَا العموم بِحُكْم الرَّجم في الزَّانِي المُحْصَن .. إلى غير ذلك مِن الأدِلَّة الكثيرة، وهذا مِمَّا هو واضح.

٢٬٦٤٣ / ٧٬٩٢٠