30سأذ 16 شعبان 1424هـ - 12 أكتوبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠س13: لقد توفي والدي وترك تَركة، وهذه التَّركة لَم تُقَسَّم وَكَذلك تَرِكَة جدِّي-أيضا-بعضها قُسم والبعض لَم يُقسم، وعندما رزقني الله-تعالى-وتزوجت أقنعنِي أحد إخوتِي بكتابة تَنَازل عن ميراث أبِي بعدما حسبُوه وقدروه مقابل قطعة أرْض اشتَرَاهَا إخوتي ليست مِن ميراث أبِي فوافقت على ذلك ووقعت على تَنَازُل من جَميع ميراث أبِي وجدي ما عدا ميراث الماء الذي لَم يُعْطونِي نَصيِبي منه، وهم يقومون باستغلاله مع العلم أن التَّرِكة لَم تُقَسم حتى الآن وإنَّما أنا الوحيد الذي أُخْرِجْت مِن الميراث وعندما تَزَوَّجْتُ احترت في أمري، فهل سيلحقني إثم على ذلك، وما نصيحتُك لإخوتي وأخواتي وأمي الذين وافقوا على هذا العمل ؟
ج: بِمَا أن أنَّكم اتفقتم على ذلك بِرِضَاكُم فما على الإنسان إن رَضِيَ أن يَتَنَازَل عن حقِّه وَلَوْ نَزَل عَن حَقِّه جِمِيعًا.
س14: ما حكم مَن كتب في وصيته مالاً للمعزين أو للقيام بالعزاء، هل يَصح ذلك ؟
ج: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إذا أوصى الإنسان بِمثل هذه الوصية، والذي نأخذ به هو ما ذهب إليه الإمام أبو نبهان-رحمه الله تعالى-وعوّل عليه الإمام نور الدين السالمي-رحمه الله-وهو أن هذه الوصية وصية باطلة لِمَا فيها مِن مُخَالَفَة سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والنَّبِي-عليه أفضل الصلاة والسلام-يقول: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وفي رواية أخرى: ( مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) فلذلك نرى عدم إقرار هذه الوصية.
س15: هل يَجوز الشِراء مِن المحلات المبنية على أرض كانت مقبرة في الأصل، وهل للمقبرة مدة مُحددة ؟