30سأذ 16 شعبان 1424هـ - 12 أكتوبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: قبور المسلمين يَجب أن لا تُنْتَهك، وحقوق المسلمين ثابِتَة لَهم في حياتِهم وبعد مَمَاتِهم فلا يَجوز أن تُنْتَهَك حُرُمَات المقابر، ففي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لئن يَقعد أحدكم على جَمرة فُتُحْرِق ثِيَابَه حتى تُفضِيَ إلى جسمه خير له مِن أن يَقعد على قبر )، فهذا مُجَرَّد القعود(1) فَكيف بنبش هذه القبور وإتلاف عِظَامِها والبناء عليها، كل ذلك حرام، وإقرار مِثل ذلك يُعَدُّ حراما؛ والله-تعالى-أعلم.
س: حتى في حال شَقِّ الطرق .. قد لا يَجدون بداً مِن شق طريق فوقها ؟
ج: على أيّ حال؛ يُتفادى شَقُّ الطريق في المقبرة بقدر المستطاع، فإن تعذر فليُحَاوِلُوا أن يَصُونُوا القبور بقدر مَا يُمْكِنُهم.
س16: إذا ثبت لدى الإنسان المسلم أن هذا الشَّارع يَمُرَّ فوق مقبرة، هل يجوز له أن يَمشي فوقه ؟
ج: لا، إلا إن لَم يَجد طريقاً آخر للمرور فيه .. واضطر إلى المرور.
س17: لِي أخ يبلغ من العمر ثلاث وعشرين سنَة معوَّق مُصَاب بِمرض فقر الدم الشديد وشلل نصفي مزمن فهو لا يصلي ولا يصوم في شهر رمضان، بل لا يعرف ما معنى الصوم، ماذا علينا نَحن كإخوة أن نفعل، هل نُؤجِّر مَن يصوم عنه بعد انتهاء الشَّهر الكريم، أم ماذا نفعل ؟
ج: لا، إن عجز الصيام فَلْيُطْعم، وإن عجز عنهما سقط ذلك عنه، والصلاة لا يصلي أحد عن أحد، فإن كان عاقلاً فَليُصَلِّ بقدر استطاعته، وإن كان لا يعي فالتَّكليف ساقط عنه.
س18: المعتَمِر أو الحاج إذا خَرَجَ مِن " مكة " دون أن يُوَدِّع قاصِدا الذهاب إلى " جدة " أو " الطائف " بِقصْدِ التَّنَزُّه أو التَّجَوّل، هل يُحرِم عندَ عودتِه إلى " مكة " ؟
ج: لا يَلزَمه ذلك.
س19: هل يَجوز استخدام غسُول للفَم لِمعالجة التهاب اللَّوْزتين علماً بأنه يَحْتوي على نِسْبَة مِن الكُحُول ؟
(1) -قال الشيخ: " القبور " بدلا مِن " القعود " وهو سبق لسان.