سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

09سأذ 6 رمضان 1422هـ - 22 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١١

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع له القضاء.

والقول الأول أحوط وأسلم، وما فعله هذا الشخص لا شيء فيه عليه إن شاء الله تعالى؛ والله أعلم.

س10: ذهب رجل إلى الإمارات ليعمل وأقام مع أسرته، كيف تكون صلاته ؟ وأيضا في بعض الأحيان يقطع مسافة تصل إلى ثلاثين كيلو مترا أو مائة كيلومترا، كيف يصلي في هذه الحالة ؟

ج: صلاة السفر ركعتان، لأدلة متعدّدة من سنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقصر في السفر واجب لا محيص عنه لمن لم يستوطن ذلك المكان، فمن سافر إلى مكان عليه أن يقصر الصلاة مهما مكث من الزمن إلا إذا نوى أن يستوطن ذلك المكان، فإذا كان هذا الشخص مستقرّا في ذلك المكان مستوطنا فيه .. أي اطمأن إلى الاستيطان في ذلك المكان واستقر فيه فإنّ عليه أن يصلي الصلاة الرباعية تماما، وليس له القصر، أما إذا كان لم يستقر فيه بأن ينوي أن يمكث فيه مدة قصيرة ويرجع ففرضه الوجوب، فإذا كان مستقرا فيه وخرج منه لمسافة فرسخين-على مذهب كثير من أهل العلم-فعليه أن يقصر الصلاة حتى يرجع إلى وطنه؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: عندما يجمع صلاة المغرب مع العشاء، هل له أن يؤخر الوتر ؟

ج: نعم، له أن يؤخّر، كما أنّ له أن يأتي به بعد العشاء مباشرة؛ والله أعلم.

س12: يخرج منه الدم في أغلب يومه .. إذا كان هذا الدم يخرج من فمه باستمرار، فكيف تكون صلاته ؟

ج: ليس له أن يبتلع شيئا من ذلك الدم، بل عليه أن يقوم بإخراجه ولو كان في الصلاة بأن يجعل شيئا من الأواني عن شماله .. أي عن يده الشمال ويبصق ذلك من غير أن يخرج صوتا؛ والله أعلم.

س: هل له أن يأخذ منديلا ليبصق فيه إذا كان يصلي في المسجد مثلا ؟

ج: نعم، له ذلك.

س13: رجل نذر أن يصوم شهرا كاملا، فهل له أن يصومه متقطعا ؟

ج: إذا نذر شهرا كاملا فليس له أن يصومه متقطعا، بل لابد من أن يتابع بين تلك الأيام.

٢٦٦ / ٧٬٩٢٠