سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31سأذ 23 شعبان 1424هـ - 19 أكتوبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع فعليها أن تصوم شهرين متتابعين فإن كانت لا تستطيع على ذلك فلتطعم ستين مسكينا .. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم الذين قالوا بوجوب الكفارة في الاستمناء.

س12: عامل عند تاجر معيّن قد اتفق مع مجموعة العمال هناك أن يصلوا الظهر في مصلى خاص من أجل أنه لا يستطيع أن يخالف أمر الشخص الذي يعمل عنده .. المسجد قريب منهم لكن هم اعتادوا على أن يصلوا هكذا في رمضان فقط صلاة الظهر في ذلك المصلى ويصلونها جماعة.

ج: على كل حال؛ نحن ننصح أولئك التجار بأن يسمحوا لهؤلاء العمال، ولعل هؤلاء التجار يسمعون .. أن يسمحوا لهؤلاء العمال بأن يذهبوا لأداء الصلاة في المسجد، ولن يَخسروا شيئا بمشيئة الله تبارك وتعالى، بل لعل الله-تبارك وتعالى-يُهيِّئ لهم الربح من حيث لا يشعرون .. ننصح أولئك بأن يسمحوا لهم بذلك، فإن تعذّر الأمر وكانوا مضطرّين للعمل فعسى أن يُرخَّص لهم في الصلاة في هذا المصلى، أما إذا كان يُمكنهم أن يذهبوا إلى المسجد فلا؛ والله أعلم.

س: بعضهم يخاف على رزقه من أن يُقطَع بسبب هذه الأمور ؟

ج: على كل حال؛ كما قلتُ.

س13: تسأل عن الحدود التي يسلكها المسلم في رمضان في مشاهدة التلفاز.

٢٬٦٧٢ / ٧٬٩٢٠