10سأذ 7 رمضان 1422هـ - 23 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢س15: هناك بعض المساجد فيها قسم خاص بالنساء بعضها مفصول عن المسجد الأصل وبعضها ملتصق به .. إذا أرادت المرأة أن تصلّي بصلاة الإمام .. فإذا كان المسجد مفصولا أو المصلى مفصولا، هل لها أن تصلي بصلاة الإمام ؟
ج: هذه القضية لا يمكن أن نجيب عليها جوابا إجماليا، لأنّ ذلك يختلف من مسجد إلى مسجد، فإن كان هذا المسجد ملتصقا أو هذا المصلى ملتصقا بمصلى أو بمسجد الرجال فلا مانع من ذلك، أما إذا كان هنالك فاصل فلابد من النظر في ذلك الفاصل حتى يمكن أن نحكم عليه بما يستحقه من جواز أو منع؛ والله أعلم.
س: هل هناك كيفية معيّنة-مثلا-يمكن أن تصوّرها لنا ؟
ج: الأوْلى أن ينظر الفقهاء في كل مسجد بذاته حتى يمكن الحكم على ذلك، لأننا قلنا إذا كان متصلا لا إشكال في ذلك، أما إذا كان منفصلا فيصعب على كثير من الناس التقدير.
س16: إذا كان دخل المصلي في صلاة الجمعة ووجد الإمام يخطب، فهل يصلي ركعتين تحية للمسجد أم يجلس ؟
ج: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:
ذهب بعض العلماء إلى أنه يجلس، وليس له أن يصلي، لنهي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عن الكلام ولو كان ذلك من باب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في حالة خطبة الإمام، واحتجوا-أيضا-على ذلك بحديث ولكنه لا يصح.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يصلي، لأمر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-للرجل الذي دخل والنبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-يخطب فأمره النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بالصلاة وهو حديث صحيح ثابت، وقد اعترض عليه كثير من العلماء باعتراضات كثيرة وقد أورد كثيرا من تلك الاعتراضات الحافظ بن حجر في " فتح الباري " وأجاب عنها بجواب مقنع كاف لمن شاء معرفة الصواب.
والذي نراه أنّ القول بمشروعية ذلك هو القول الصحيح، لأنّ هذا الحديث نصّ صريح وهو مخصّص لعموم النهي.