10سأذ 7 رمضان 1422هـ - 23 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١١س11: إذا كان لديه مبلغ من المال، هل ينتظر أن يحول عليه الحول حتى يزكيه ؟
ج: المال لا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول من اليوم الذي بلغ فيه النصاب .. أعني بالمال المال الذي يشترط فيه أن يحول عليه الحول، وسؤاله عن الدراهم على حسب ما أفهم، فلابد من أن يحول الحول على هذا المال الذي بيده من اليوم الذي بلغ فيه النصاب اللهم إلا إذا كان له مال آخر وكان يزكيه فإنه إذا حال الحول على ذلك المال الذي يزكيه فإنه يزكي هذا المال الذي حصل عليه الآن مجموعا إلى المال الذي كان يزكيه الآن(1) .. هذا الذي ذهب إليه الجمهور وهو أنّ المال المستفاد يزكّى بزكاة الأصل؛ والله أعلم .
س12: مداعبة الرجل لامرأته في نهار رمضان والحديث معها بكلام الحب والعطف وما شابه ذلك، هل يضر ذلك الصيام ؟
ج: ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه كان يقبّل أزواجه وهو صائم، فإذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه فلا مانع من ذلك، أما إذا كان يخشى على نفسه من التقبيل أو من مثل هذه الكلمات من أن يتسبّب ذلك في الإنزال أو في الانتصاب الذي يكون سببا في الإنزال أو في الإمذاء على أقل تقدير .. أي بأن تتحرك شهوته إذا داعب أو تكلم بمثل هذه الكلمات فهذه الأمور على الإنسان أن يبتعد عنها.
س13: هل للرجل أن يشرب من حليب زوجته ؟
ج: الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنّ ذلك لا مانع منه؛ وشدد بعضهم؛ ولا دليل على التشديد.
س14: يريد أن يدفع زكاته وهو يعلم أنّ هناك صندوق متخصّص في دفع الزكوات للفقراء، فهل يعطي ذلك المال للصندوق ؟
ج: إذا كان متأكّدا ومتيقّنا تمام اليقين من أنّ ذلك الصندوق يقوم بدفع الزكاة إلى مستحقّيها فليدفعها إليه، وأما إذا كان شاكّا في ذلك فإنّ الله-تعالى-لا يعبد بالشك.
(1) - لتتأمل هذه الكلمة " الآن " في السياق لعلها سبق لسان هنا