سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

11سأذ 8 رمضان 1422هـ - 24 نوفمبر 2001م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: نصاب النقود-أي نصاب أَوراق النَّقد-هو نِصاب الأَصل، والأصل إمَّا الذهب أو الفضة، فهذه الأوراق إمَّا أن تكون مُثَمَّنَة بالذهب وإمَّا أن تكون مُثَمَّنَة بالفضة، فإن كانت مُثَمَّنَة بالذهب فنِصابُها نصاب الذهب، ولعل الذهب الآن هو المعتبَر عليه في تَثْمِين الأشياء عالَمِيا فَلِذَلك تُثَمَّنُ به أوراق النَّقد، ونصاب الذهب هو خَمْسَة وثَمانون غراما، فإذا كانت الأوراق تَفِي بِمِقدار قيمة خَمْسَة وثَمانون غراما مِن الذهب ففي هذه الحالة تكون قد بَلَغَت النصاب.

ولا مَانع مِن إعطاء الإخوة والأخوات مِن الزكاة لأنَّهم ليسوا في حُكْمِ الأولاد الذين يُكَلَّفُ الإنسان عَوْلَهُم والصَّدَقَة على الفَقِير هي صدقة وعلى الفقير القَرِيب هي صدقة وصِلَة؛ والله-تعالى-أعلم.

٢٩٨ / ٧٬٩٢٠