03سأذ 7 رمضان 1421هـ - 3 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت
الجزء ١ · صفحة ٢أما بِالنسبةِ إلى الذين لَم يَسْتَوْفُوا حِصَصَهُم فهؤلاء مَن كان مِنهُم حَقُّه حَاضِرا بِحيثُ حَضَرَ وقتُ استِيفَائِه هذه الحصّة وكانت هذه الحصّة على أَوْفِياء بِحيث يَكونُ شُركاؤُه غيْرُ مُماطِلِين في دَفْعِ ما يَنُوبُهم في كلِّ وقتٍ مِن الأوقات فإنَّه-على أيِّ حال-في هذه الحالة عليه الزكاة، أما قبلَ حُضورِ الوقت فليست عليه الزكاة، لأنّ …(1) ؛ والله-تعالى-أعلم.
س2: إذا أُهدِيَت الطفلةُ ذَهَبًا بَلَغَ النِّصاب وحَالَ عليه الحَوْل، هل تَجِبُ عليه الزكاة ؟
ج: نعم، بناءً على أنَّ الزكاةَ شَرِيكٌ وليْسَتْ حَقًّا في الذِّمَّة فهِيَ تَجِبُ في مالِ القُصَّر .. تَجِبُ في مالِ الأطفال وتَجِبُ في أَموالِ المَجَانِين، لأنَّ الزكاةَ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالمال، ويُؤكِّدُ ذلك عُمومُ قولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أُمِرْتُ أن آخُذَها مِن أَغنيائِكم وأَرُدَّها إلى فُقَرائِكُم )، فالمراد بِأَخْذِها مِن الأغنياء ما يَشملُ البَالِغَ وغيْرَ البَالِغ وما يَشملُ العَاقِلَ وغيْرَ العَاقِل، لأنَّها حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالأموال، كما يَتأَكَّدُ ذلك-أيضا-بِفِعْلِ الصحابة رضي الله-تعالى-عنهم، فقد كانت أُمُّ المؤمِنِين عائِشَة-رضي الله تعالى عنها-تُزَكِّي أَموالَ يَتَامَى في حِجْرِها .. هذا هو القَوْلُ المعتَمَدُ عليه؛ والله-تعالى-أعلم.
س3: العامِلَة الأجنبية .. في زكاةِ الفِطْر، مَن يُخرِجُ عنها الزكاة ؟
ج: هي ليستْ داخِلَة في مَن يَعولُهُم الإنسان عَوْلا شَرْعِيا، فهِيَ تُخرِجُ زكاتَها بِنفسِها.
س4: رَجُلٌ لَم يُؤدِّ في الأعوامِ الماضِية زَكاةَ الفِطْر، فماذا عليه ؟
ج: قَد مَضَى وقتُها وهي بعدَ مِيقاتِها صَدَقَةٌ مِن الصدَقَات، فإنْ أَخْرَجَها فلا تَتَجَاوَزُ أن تَكونَ صَدَقَةً مِن الصدَقَات.
(1) -وقع هنا-للأسف-انقطاع في الشريط لخلل أثناء تسجيله مِن التلفزيون، ويبدو أنه غير مُؤثِّر في المعنى.