سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 10 رمضان 1422هـ - 26 نوفمبر 2001م العبادات-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

ج: كَشْفُ العورات أمر مُحرَّم لِغيْرِ الضرورة سواء بالنسبة إلى الصائم أو غير الصائم .. لا يَختلف الحكم في ذَلك بين الصائم وغير الصائم، العورات لَها حُرُمَات ولا يَجوز لأحدٍ أن يكتشِفَ على عورة أحد إلا أن يَرَى الزوج عورة زَوْجِه .. يعنِي الرجل والمرأة كُلٌّ مِنهما يرى عورة الآخر لأجل ارتباطهما بِرِباط الزوجية المقَدَّسَة، وأمَّا مَن عَدَا ذلك فإنَّ للعورات حُرُمَات ولكن إن كانت هنالك ضرورة فالضرورة تُقَدَّر بِقَدَرِها سواءً بالنسبة إلى الصائم أو إلى غير الصائم؛ والله-تعالى-أعلم.

٣٢٥ / ٧٬٩٢٠