16سأذ 13 رمضان 1422هـ - 29 نوفمبر 2001م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢س1: مُسَافر نَوى أن يَجْمَع الصلاتين وبعد أن فَرَغَ مِن الصَّلاة الأولى لَم يَجْمَع معها الصَّلاة الثانية، فهل هذه النِّية تُؤَثِّر على الصلاة الأولى ؟
ج: إنَّ مَن نَوى أن يَجْمَع بين الصلاتين .. بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ثُم عندما صلَّى الأُولى ترك الجمع فلا شيء عليه، وقد حَكَى بعض العلماء كصاحب الإيضاح-رحمه الله تعالى-الاتِّفَاق على ذلك ولكن لا اتِّفَاق في المسألة، إذ إنَّ بعض العلماء ذَهَب إلى أنَّه لابُد من أن يَجمع الصلاة الثانية إلى الأُولى ما دام أنَّه قد نَوى الجمع، وهذا القول وإن حَكَاه بعضهم ولكنَّه قَول ضعيف جدا.
وأمَّا مَن أحْرَم على نِيَّة الإفراد ثم نَوى بعد ذلك أن يَجمع:
فقد ذهب الجمهور إلى أنَّه ليس له أن يَجمع ما دام أنَّه لَم يعزِم على الجمع عند الإحرام للصلاة الأُولى.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ له أن يَجمع إذا نوى الجمَع مِن قَبل أن يَخرج من الصلاة الأولى.
وذَهب بعضهم إلى أنَّ له أن يَجْمَع ولو خرج مِن الصلاة الأُولى.