سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 14 رمضان 1422هـ - 30 نوفمبر 2001م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

أمَّا إذا لَم يَكن هنالِك انتشار أبدا فَلا أظن أنَّ هذا مِن المَنِي فأنصحه بأن يَعْرِضَ نفسه على الأطباء لأنَّ هذه القضية تتعلَّق بِها عبادات كالصلاة والصيام لِكَوْنِ خروج المني يَنقُضُ الصلاة ويُبطل الصيام إذا أخَّر الاغتسال .. إذا لَم يغتسل وصلَّى فإنَّ صلاته باطلة وكذلك إذا أخَّر الاغتسال فإنَّ صيامه باطِل، ولا شك أنَّ الأحوط له حتى يَعْرِضَ نفسه على الأطباء أن يغتسل من هذا الذي يُشْبِه المنِي حتى يتَبَيَّن مِن الأمر وإن كنت لا أُوجِب عليه ذلك-كما قلت-إذَا كان لا يَخرُج بعد الانتشار ولا في حالة الانتشار؛ والله-تعالى-أعلم.

س8: رَجل لَدَيه خنجر فيها فضة وهو لا يلبسها في كثير من الأحيان، هل تَجب فيها الزكاة ؟

ج: ما دام يَمْلِك تلك الخنجر فعليه الزكاة إذا بَلَغَت هذه الفضة التي فيها النصاب سواء كانت بِمُفْرَدِها أو مع فِضَّة أخرى، أمَّا إذا لَم تبلغ النصاب-لا هي بِمُفردها ولا مع غيرها-فلا زكاة فيها؛ والله أعلم.

س9: ما حكم الصلاة بالنَّظارة ؟

ج: لا مانع مِن ذلك.

س10: جَماعة تصلي صلاتين جَمعا فدخل عليهم رجل، هل يدخل عليهم أم ينتظر لِيَتَبَيَّن له ما هي الصلاة التي يصَلُّونَها ؟

ج: ما دَامَ وَجَد الجماعة تصلِّي فليدخل معهم ثُم بعد ذلك إذا تَبَيَّن له أنَّهم يُصلون صلاة مُخالِفَة لصلاته هو فَقَد اختلف العلماء في وجوب الإعادة عليه:

ذهبت طائفة من العلماء إلى أنَّه لا إعادة عليه ولو كانت تلك الصلاة مُخالِفَة لصلاته هو.

وذهبت طائفة أخرى إلى أنَّ عليه الإعَادة.

والقول بِعَدَم الإعادة أقرب إلى الصواب والثاني أقرب إلى الاحتياط.

س11: ما حكم الاسْتِمْنَاء-عموما-سواء كان في رمضان أو في غير رمضان ؟

٣٩٤ / ٧٬٩٢٠